فصل: فصل: إذا أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومن بعضه حر يرث ويورث‏,‏ ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية‏]‏

وجملته أن المعتق بعضه إذا كسب مالا ثم مات وخلفه نظر فيه فإن كان كسبه بجزئه الحر‏,‏ مثل أن كان قد هيأ سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا‏,‏ فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر أو كان قد قاسم سيده في حياته فتركته كلها لورثته‏,‏ لا حق لمالك باقيه فيها وقال قوم‏:‏ جميع ما خلفه بينه وبين سيده قال ابن اللبان‏:‏ هذا غلط لأن الشريك إذا استوفى حقه من كسبه مرة لم يبق له حق في الباقي ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحر‏,‏ كما لو كان بين شريكين فاقتسما كسبه لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخر‏,‏ والعبد يخلف أحد الشريكين فيما عتق منه فأما إن لم يكن كسبه بجزئه الحر خاصة ولا اقتسما كسبه فلمالك باقيه من تركته بقدر ملكه فيه‏,‏ والباقي لورثته وإن مات من يرثه فإنه يرث‏,‏ ويورث ويحجب على قدر ما فيه من الحرية وهذا قول على وابن مسعود‏,‏ رضي الله عنهما وبه قال عثمان البتى وحمزة الزيات‏,‏ وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر وقال زيد بن ثابت‏:‏ لا يرث‏,‏ ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعي‏,‏ في القديم وجعلا ماله لمالك باقيه قال ابن اللبان‏:‏ هذا غلط لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ملك ولا ولاء ولا هو ذو رحم قال ابن سريج‏:‏ يحتمل على قول الشافعي رضي الله عنه القديم‏,‏ أن يجعل في بيت المال لأنه لا حق له فيما كسبه بجزئه الحر وقال الشافعي في الجديد‏:‏ ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممن مات شيئا وبه قال طاوس وعمرو بن دينار‏,‏ وأبو ثور وقال ابن عباس‏:‏ هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه‏,‏ وغيرهما وبه قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي‏,‏ والنخعي والحكم وحماد‏,‏ وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف‏,‏ ومحمد واللؤلؤى ويحيى بن آدم‏,‏ وداود وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان الذي لم يعتق استسعى العبد فله من تركته سعايته وله نصف ولائه‏,‏ وإن كان أغرم الشريك فولاؤه كله للذى أعتق بعضه ولنا ما روى عبد الله بن أحمد‏,‏ حدثنا الرملى عن يزيد بن هارون عن عكرمة‏,‏ عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في العبد يعتق بعضه‏:‏ ‏(‏‏(‏ يرث ويورث على قدر ما عتق منه ‏)‏‏)‏ ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الأخر مثله‏,‏ وقياسا لأحدهما على الأخر إذا ثبت هذا فالتفريع على قولنا لأن العمل على غيره واضح وكيفية توريثه أن يعطى من له فرض بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان عصبة نظر ما له مع الحرية الكاملة‏,‏ فأعطى بقدر ما فيه منها وإن كانا عصبتين لا يحجب أحدهما الآخر كابنين نصفهما حر‏,‏ ففيه وجهان أحدهما تكمل الحرية فيهما بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها‏,‏ فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر لأن نصفي شيء شيء كامل ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهم فإذا كان ثلثا أحدهما حرا‏,‏ وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا وإن نقص ما فيهما من الحرية عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما‏,‏ وإن زاد على حر واحد وكان الجزءان فيهما سواء قسم ما يرثانه بينهما بالسوية‏,‏ وإن اختلفا أعطى كل واحد منهما بقدر ما فيه قال الخبرى‏:‏ قال الأكثرون‏:‏ هذا قياس قول على رضي الله عنه والوجه الآخر لا تكمل الحرية فيهما لأنهما لو كملت لم يظهر للرق أثر‏,‏ وكانا في ميراثهما كالحرين وإن كان أحدهما يحجب الآخر فقد قيل فيهما وجهان أيضا والصحيح أن الحرية لا تكمل ها هنا لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه‏,‏ ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه وورثه بعضهم بالخطاب وتنزيل الأحوال وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الخناثى وقال أبو يوسف بمعناه ومسائل ذلك ابن نصفه حر له نصف المال‏,‏ فإن كان معه ابن آخر نصفه حر فلهما المال في أحد الوجهين وفي الأخر‏,‏ لهما نصفه والباقي للعصبة أو لبيت المال إن لم تكن عصبة ويحتمل أن يكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان المال لأنهما لو كانا حرين‏,‏ لكان لكل واحد منهما النصف ولو كانا رقيقين لم يكن لهما شيء ولو كان الأكبر وحده حرا كان له المال ولا شيء للأصغر‏,‏ ولو كان الأصغر وحده حرا كان له كذلك ولكل واحد منهما في الأربعة أحوال مال ونصف فله ربع ذلك‏,‏ وهو ثلاثة أثمان فإن كان معهما ابن آخر ثلثه حر فعلى الوجه الأول‏,‏ ينقسم المال بينهم على ثمانية كما تقسم مسألة المباهلة وعلى الثاني يقسم النصف بينهم على ثمانية وفيه وجه آخر‏,‏ يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم يقسم السدس بين صاحبى النصفين نصفين وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال‏,‏ وثمنه ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال‏,‏ ونصف سدسه لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال‏,‏ فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال فنعطيه ثمن ذلك‏,‏ وهو سدس وثمن ويعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع‏,‏ ونصف سدس ابن حر وابن نصفه حر المال بينهما على ثلاثة على الوجه الأول وعلى الثاني النصف بينهما نصفان‏,‏ والباقي للحر فيكون للحر ثلاثة أرباع وللآخر الربع ولو نزلتهما بالأحوال أفضى إلى هذا لأن للحر المال في حال ونصفه في حال‏,‏ فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال‏,‏ فله نصف ذلك وهو الربع ولو خاطبتهما لقلت للحر‏:‏ لك المال لو كان أخوك رقيقا ونصفه لو كان حرا‏,‏ فقد حجبك بحريته عن النصف فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للآخر‏:‏ لك النصف لو كنت حرا‏,‏ فإذا كان نصفك حرا فلك نصفه وهو الربع ابن ثلثاه حر وابن ثلثه حر‏,‏ على الأول المال بينهما أثلاثا وعلى الثاني‏,‏ الثلث بينهما وللآخر ثلث فيكون له النصف وللآخر السدس‏,‏ وقيل الثلثان بينهما أثلاثا وبالخطاب تقول لمن ثلثاه حر‏:‏ لو كنت وحدك حرا كان المال لك ولو كنتما حرين‏,‏ كان لك النصف فقد حجبك بحريته عن النصف فبثلثها يحجبك عن السدس‏,‏ يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثى حريته خمسة أتساع ويقال للآخر‏:‏ يحجبك أخوك بثلثى حريته عن ثلثى النصف‏,‏ وهو الثلث يبقى لك الثلثان فلك بثلث حريتهم ثلث ذلك‏,‏ وهو التسعان ويبقى التسعان للعصبة إن كان أو ذى رحم فإن لم يكن ففي بيت المال ابن حر وبنت نصفها حر‏,‏ للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل جميعا ومن جمع الحرية أفضى قوله إلى أن له أربعة أخماس المال ولها الخمس فإن كانت بنت حرة وابن نصفه حر وعصبة‏,‏ فللابن الثلث ولها ربع وسدس ومن جمع الحرية فيهما جعل المال بينهما نصفين ابن وبنت نصفهما حر وعصبة فمن جمع الحرية‏,‏ فثلاثة أرباع المال بينهما على ثلاثة وقال بعض البصريين‏:‏ النصف بينهما على ثلاثة ومن ورث بالتنزيل والأحوال قال‏:‏ للابن المال في حال وثلثاه في حال فله ربع ذلك‏,‏ ربع وسدس وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للعصبة وإن شئت قلت‏:‏ إن قدرناهما حرين فهي من ثلاثة‏,‏ وإن قدرنا البنت وحدها حرة فهي من اثنين وإن قدرنا الابن وحده حرا فالمال له وإن قدرناهما رقيقين فالمال للعصبة‏,‏ فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم في أربعة أحوال تكن أربعة وعشرين‏,‏ فللابن المال في حال ستة وثلثاه في حال أربعة صار له عشرة‏,‏ وللبنت النصف في حال والثلث في حال خمسة وللعصبة المال في حال‏,‏ ونصفه في حال تسعة فإن لم تكن عصبة جعلت للبنت في حال حريتها المال كله بالفرض والرد‏,‏ فيكون لها مال وثلث فتجعل لها ربع ذلك وهو الثلث فإن كان معهما امرأة وأم حرتان كملت الحرية فيهما‏,‏ فحجبا الأم إلى السدس والمرأة إلى الثمن لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب فإذا اجتمعا اجتمع الحجب ومن ورث بالأحوال والتنزيل‏,‏ قال‏:‏ للأم السدس في ثلاثة أحوال والثلث في حال فلها ربع ذلك‏,‏ وهو سدس وثلث وثمن وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال والربع في حال فلها ربع ذلك‏,‏ وهو الثمن وربع الثمن وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال‏,‏ فله ربعه وللبنت ثلث الباقي في حال والنصف في حال‏,‏ فلها ربعه وإن لم يكن في المسألة عصبة فللبنت بالفرض والرد أحد وعشرون من اثنين وثلاثين‏,‏ مكان النصف وللأم سبعة مكان السدس وتصح المسألة إذا لم يكن فيها رد بالبسط من مائتين وثمانية وثمانين سهما‏,‏ للأم منها ستون وللمرأة خمسة وأربعون وللابن خمسة وثمانون‏,‏ وللبنت ثلاثة وخمسون والباقي للعصبة وقياس قول من جمع الحرية في الحجب أن يجمع الحرية في التوريث‏,‏ فيجعل لهما ثلاثة أرباع الباقي وقال ابن اللبان‏:‏ لهما سبعة عشر من ثمانية وأربعين لأنهما لو كانا حرين لكان لهما سبعة عشر من أربعة وعشرين فيكون لهما بنصف حريتهم نصف ذلك وهذا غلط لأنه جعل حجب كل واحد منهما لصاحبه بنصف حريته كحجبه إياه بجميعها‏,‏ ولو ساغ هذا لكان لهم حال انفرادهما النصف بينهما من غير زيادة ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر إن قدرناهم أحرارا‏,‏ فللابن الثلثان وإن قدرناه حرا وحده فله المال‏,‏ وإن قدرنا معه أحد الأبوين حرا فله خمسة أسداس فتجمع ذلك تجده ثلاثة أموال وثلثان فله ثمنها‏,‏ وهو ربع سدس وللأب المال في حال وثلثاه في حال‏,‏ وسدساه في حالين فله ثمن ذلك ربع وللأم الثلث في حالين‏,‏ والسدس في حالين فلها الثمن والباقي للعصبة وإن عملتها بالبسط قلت‏:‏ إن قدرناهم أحرارا‏,‏ فهي من ستة وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم فكذلك الأب‏,‏ وإن قدرنا الأم وحدها حرة أو قدرناها مع حرية الأب فهي من ثلاثة‏,‏ وإن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة وإن قدرناهم رقيقا‏,‏ فالمال للعصبة وجميع المسائل تدخل في ستة فتضربها في الأحوال‏,‏ وهي ثمانية تكن ثمانية وأربعين وللابن المال في حال ستة‏,‏ وثلثاه في حال أربعة وخمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك عشرون سهما من ثمانية وأربعين‏,‏ وللأب المال في حال ستة وثلثاه في حال وسدساه في حالين‏,‏ وذلك اثنا عشر وللأم الثلث في حالين والسدس في حالين‏,‏ وذلك ستة وهي الثمن وإن كان ثلث كل واحد منهم حرا‏,‏ زدت على الستة نصفها تصير تسعة وتضربها في الثمانية‏,‏ تكن اثنين وسبعين فللابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع‏,‏ وللأب اثنا عشر وهي السدس وللأم ستة‏,‏ وهي نصف السدس ولا تتغير سهامهم وإنما صارت منسوبة إلى اثنين وسبعين وإن كان ربع كل واحد منهم حرا‏,‏ زدت على الستة مثلها وقيل فيما إذا كان نصف كل واحد منهم حرا‏:‏ للأم الثمن وللأب الربع وللابن النصف ابن نصفه حر وأم حرة‏,‏ للأم الربع وللابن النصف وقيل‏:‏ له ثلاثة أثمان وهو نصف ما يبقى‏,‏ فإن كان بدل الأم أختا حرة فلها النصف وقيل‏:‏ لها نصف الباقي لأن الابن يحجبها بنصفه عن نصف فرضها فإن كان نصفها حرا‏,‏ فلها الثمن على هذا القول وعلى الأول‏,‏ لها الربع وإن كان مع الابن أخت من أم أو أخ من أم فلكل واحد منهما نصف السدس وإن كان معه عصبة حر‏,‏ فله الباقي كله‏.‏

فصل‏:‏

ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما في قول الجميع‏,‏ إلا الثوري قال‏:‏ لابن الابن الربع لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع فإن كان نصف الثاني حرا فله الربع‏,‏ فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن وقيل‏:‏ للأعلى النصف وللثاني النصف ولأن فيهما حرية ابن وهذا قول أبي بكر وقال سفيان‏:‏ لا شيء للثاني والثالث لأن ما فيهما الحرية محجوب بحرية الابن‏,‏ فإن كان معهم أخ حر أو غيره من العصبات فله الباقي وإن كان نصفه حرا‏,‏ فله نصف ما بقي إلا على القولين الآخرين ابن نصفه حر وابن ابن ثلثه حر‏,‏ وأخ ثلاثة أرباعه حر للأعلى النصف وللثاني ثلث الباقي وهو السدس‏,‏ وللأخ ثلاثة أرباع الباقي وهو الربع وعلى القول الآخر للابن النصف‏,‏ ولابن الابن الثلث والباقي للأخ ثلاثة إخوة مفترقين نصف كل واحد حر للأخ من الأم نصف السدس‏,‏ وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي وتصح من ثمانية وأربعين للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون‏,‏ وللأخ من الأب أحد عشر وعلى القول الآخر للأخ من الأم نصف السدس وللأخ من الأبوين النصف‏,‏ وللأخ من الأب ما بقي فإن كان معهم بنت حرة فلها النصف ولا شيء للأخ من الأم‏,‏ وللأخ من الأبوين الربع وللأخ من الأب الثمن والباقي للعصبة وعلى القول الآخر‏,‏ الباقي للأخ من الأبوين وحده فإن كان نصف البنت حرا‏,‏ فلها الربع وللأخ من الأم ربع السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي‏.‏

فصل‏:‏

بنت نصفها حر‏,‏ لها الربع والباقي للعصبة فإن لم يكن عصبة فلها النصف بالفرض والرد‏,‏ والباقي لذوى الرحم فإن لم يكن فلبيت المال فإن كان معها أم حرة‏,‏ فلها الربع لأن البنت الحرة تحجبها عن السدس فنصفها يحجبها عن نصفه وإن كان معها امرأة‏,‏ فلها الثمن ونصف الثمن وإن كان معها أخ من أم‏,‏ فله نصف السدس وإن كان معها بنت ابن فلها الثلث لأنها لو كانت كلها أمة‏,‏ لكان لبنت الابن النصف ولو كانت حرة لكان لها السدس‏,‏ فقد حجبتها حريتها عن الثلث فنصفها يحجبها عن السدس وكل من ذكرنا إذا كان نصفه حرا فله نصف ماله في الحرية‏,‏ وإن كان ثلثه حرا فله ثلثه وإن كان معها بنت أخرى حرة‏,‏ فلها ربع المال وثلثه بينهما على ثلاثة عند من جمع الحرية فيهما لأن لهما بحرية نصفا وبنصف حرية نصف كمال الثلثين وفي الخطاب والتنزيل للحرة ربع وسدس‏,‏ وللأخرى سدس لأن نصف إحداهما يحجب الحرة عن نصف السدس فيبقى لها ربع وسدس والحرة تحجبها عن سدس كامل فيبقى لها سدس فإن كان نصفهما رقيقا‏,‏ ومعهما عصبة فلهما ربع المال وسدسه بينهما لأنهما لو كانتا حرتين كان لهما الثلثان ولو كانت الكبرى وحدها حرة كان لها النصف‏,‏ وكذلك الصغرى ولو كانتا أمتين كان المال للعصبة فقد كان لهما مال وثلثان‏,‏ فلهما ربع ذلك وهو ربع وسدس وطريقها بالبسط أن تقول‏:‏ ولو كانتا حرتين‏,‏ فالمسألة من ثلاثة وإن كانت الكبرى وحدها حرة فهي من اثنين‏,‏ وكذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة وإن كانتا أمتين فهي من سهم فتضرب اثنين في ثلاثة‏,‏ تكن ستة ثم في الأحوال الأربعة تكن أربعة وعشرين للكبرى نصف المال في حال ثلاثة وثلثه في حال سهمان‏,‏ صار لها خمسة من أربعة وعشرين وللأخرى مثل ذلك وللعصبة المال في حال‏,‏ والنصف في حالين والثلث في حال ذلك أربعة عشر سهما من أربعة وعشرين ومن جمع الحرية فيهما جعل لهما النصف والباقي للعصبة وإذا لم يكن عصبة نزلتهما على تقدير الرد فيكون حكمهما حكم اثنين نصف كل واحد منهما حر‏,‏ على ما قلناه ثلاث بنات ابن متنازلات نصف كل واحدة حر وعصبة للأولى الربع‏,‏ وللثانية السدس لأنها لو كانت حرة كان لها الثلث وللثالثة نصف السدس على قول البصريين لأنك تقول للسفلى‏:‏ لو كانتا أمتين كان لك النصف ولو كانت إحداهما حرة كان لك السدس‏,‏ فبينهما ثلث فتحجبك العلياء عن ربع والثانية عن نصف سدس‏,‏ فيبقى لك سدس لو كنت حرة فإذا كان نصفك حرا كان لك نصفه وفي التنزيل‏,‏ للثالثة نصف الثمن وثلثه وذلك لأننا لو نزلنا كل واحدة حرة وحدها كان لها النصف فهذه ثلاثة أحوال من ابنين اثنين ولو كن إماء كان المال للعصبة ولو كن أحرارا كان للأولى النصف وللثانية السدس‏,‏ والثلث للعصبة ولو كانت الأولى والثانية حرتين فكذلك ولو كانت الثانية والثالثة حرتين فللثانية النصف‏,‏ وللثالثة السدس والثلث للعصبة فهذا أربعة أحوال من ستة ستة‏,‏ والمسائل كلها تدخل فيها فتضربها في ثمانية أحوال تكن ثمانية وأربعين‏,‏ للعليا النصف في أربعة أحوال اثنا عشر‏,‏ وهي الربع وللثانية النصف في حالين السدس في حالين‏,‏ وهي ثمانية وذلك هو السدس وللثالثة النصف في حال‏,‏ والسدس في حالين وهو خمسة وهي نصف الثمن‏,‏ وثلثه وقال قوم‏:‏ تجمع الحرية فيهن فيكون فيهن حرية ونصف لهن بها ثلث وربع للأولى‏,‏ وللثانية ربعان وللثالثة نصف سدس فإن كان معهن رابعة كان لها نصف سدس آخر ثلاث أخوات متفرقات نصف كل واحدة حر وأم حرة وعم‏,‏ للتى من قبل الأبوين الربع وللتى من قبل الأب السدس وللتى من قبل الأم نصف السدس‏,‏ وللأم الثلث لأنها لا تحجب إلا باثنين من الإخوة والأخوات ولم تكمل الحرية في اثنتين وللعم ما بقي وهكذا لو كانت أخت حرة وأخرى نصفها حر وأم حرة‏,‏ فللأم الثلث لما ذكرناه وقال الخبرى‏:‏ للأم الربع وحجبها بالجزء كما تحجب بنصف البنت‏,‏ والفرق بينهما أن الحجب بالولد غير مقدر بل هو مطلق في الولد والجزء من الولد وفي الإخوة مقدر باثنين‏,‏ فلا يثبت بأقل منهما ولذلك لم تحجب بالواحد عن شيء أصلا وهذا قول ابن اللبان وحكى القول الأول عن الشعبي وقال‏:‏ هذا غلط وفي الباب اختلاف كثير‏,‏ وفروع قل ما تتفق وقل ما تجيء مسألة إلا ويمكن عملها بقياس ما ذكرناه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا مات وخلف ابنين‏,‏ فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت‏,‏ فلها خمس ما في يده‏]‏

قد ذكرنا في باب الإقرار من يثبت النسب بقوله ومن لا يثبت ونذكر ها هنا ما يستحق المقر به من الميراث‏,‏ إذا لم يثبت نسبه فنقول إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث‏,‏ فلم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه وهذا قول مالك والأوزاعي‏,‏ والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح‏,‏ وشريك ويحيى بن آدم ووكيع‏,‏ وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور‏,‏ وأهل البصرة وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة‏,‏ وأصحابه‏:‏ يقاسمه ما في يده لأنه يقول‏:‏ أنا وأنت سواء في ميراث أبينا وكأن ما أخذه المنكر تلف أو أخذته يد عادية‏,‏ فيستوى فيما بقي وقال الشافعي رضي الله عنه وداود‏:‏ لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى‏؟‏ على قولين‏:‏ أصحهما لا يلزمه لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه وعلى قول الذي يلزمه دفع شيء إليه‏,‏ ففي قدره وجهان كالمذهبين المتقدمين ولنا على الشافعي‏,‏ أنه أقر بحق لمدعيه يمكن صدقه فيه ويد المقر عليه‏,‏ وهو متمكن من دفعه إليه فيلزمه ذلك كما لو أقر بمعين‏,‏ ولأنه إذا علم أن هذا أخوه وله ثلث التركة ويتعين استحقاقه لها وفي يده بعضه وصاحبه يطلبه‏,‏ لزمه دفعه إليه وحرم عليه منعه منه كما في سائر المواضع‏,‏ وعدم ثبوت نسبه في الظاهر لا يمنع وجوب دفعه إليه كما لو غصبه شيئا‏,‏ ولم تقم البينة بغصبه ولنا على أبي حنيفة أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه فلم يلزمه أكثر مما أقر به‏,‏ كما لو أقر له بشيء معين ولأنه حق يتعلق بمحل مشترك بإقرار أحد الشريكين فلم يلزمه أكثر من قسطه‏,‏ كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية فعلى هذا إذا خلف ابنين‏,‏ فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وهو سدس المال لأنه يقول‏:‏ نحن ثلاثة‏,‏ لكل واحد منا الثلث وفي يدي النصف ففضل في يدي لك السدس‏,‏ فيدفعه إليه وهو ثلث ما في يده وفي قول أبي حنيفة يدفع إليه نصف ما في يده وهو الربع‏,‏ وإن أقر بأخت دفع إليها خمس ما في يده لأنه يقول‏:‏ نحن أخوان وأخت فلك الخمس من جميع المال وهو خمس ما في يدي‏,‏ وخمس ما في يد أخي فيدفع إليها خمس ما في يده وفي قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده‏.‏

فصل‏:‏

وإن أقر جميع الورثة بوارث أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه‏,‏ ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة وبهذا قال النخعي‏,‏ والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك وابن أبي ليلى‏,‏ والحسن بن صالح‏:‏ لا يثبت نسبه والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يثبت النسب إلا بإقرار ابنين ذكرين كانا أو أنثيين عدلين أو غير عدلين ونحوه عن مالك وروى ابن اللبان‏,‏ قال أشعث بن سوار عن رجل من أهل المدينة قال‏:‏ جاء رجل وأخته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعهما صبي‏,‏ فقالا‏:‏ هذا أخونا فقال عمر‏:‏ لا ألحق بأبيكما من لم يقر به ولنا أن عبد الله بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أبيه وقال‏:‏ هذا أخي‏,‏ ولد على فراش أبي فقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله وأثبت النسب به ولأن الوارث يقوم مقام موروثه بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين‏,‏ وغيره كذا النسب ولأن الوارث يخلف الموروث في حقوقه‏,‏ وهذا منها ولا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه إليه إلا أن يكون المقر به يسقط المقر كأخ يقر بابن‏,‏ أو ابن ابن أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين فإن الشافعي في ظاهر مذهبه أثبت النسب‏,‏ ولم يورثه لئلا يكون إقرارا من غير وارث فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه وميراثه ولنا أنه إقرار من كل الورثة‏,‏ يثبت به النسب بمن يرث لو ثبت نسبه بغير إقراره فيجب أن يرث‏,‏ كما لو لم يسقطه ولأنه ابن ثابت النسب لم يمنع إرثه مانع متفق عليه‏,‏ أشبه ما لو ثبت ببينة والاعتبار بكونه وارثا حالة الإقرار أو بكونه وارثا لولا الإقرار‏,‏ بدليل أنه لو اعتبر الحال الثاني لم يثبت النسب إذا أقر بمشارك في الميراث لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة‏,‏ فإن قالوا‏:‏ إنما ثبت لأن المقر به أيضا مقر بنفسه مدع لنسبه قلنا‏:‏ ها هنا مثله فاستويا‏.‏

فصل‏:‏

إذا خلف ابنا واحدا فأقر بأخ من أبيه‏,‏ دفع إليه نصف ما في يده في قول الجميع فإن أقر بعد بآخر فاتفقا عليه دفعا إليه ثلث ما في أيديهما في قول الجميع فإن أنكر المقر به ثانيا المقر به الأول‏,‏ لم يثبت نسبه قال القاضي‏:‏ هذا مثل للعامة تقول‏:‏ أدخلني أخرجك وليس له أن يأخذ أكثر من ثلث ما في أيديهما لأنه لم يقر له بأكثر منه وقال الشافعي‏:‏ رضي الله عنه يلزم المقر أن يغرم له نصف التركة لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول ويحتمل أن لا يبطل نسب الأول لأنه ثبت بقول من هو كل الورثة حال الإقرار فإن لم يصدق الأول بالثاني لم يثبت نسبه‏,‏ ويدفع إليه المقر ثلث ما بقي في يده لأنه الفضل الذي في يده ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث وسواء دفعه إليه بحكم الحاكم أو بغير حكمه لأن إقراره علة حكم الحاكم وسواء علم بالحال عند إقراره الأول‏,‏ أو لم يعلم لأن العمد والخطأ واحد في ضمان ما يتلف وحكى نحو هذا عن شريك ويحتمل أنه إن علم بالثاني حين أقر بالأول‏,‏ وعلم أنه إذا أقر به بعد الأول لا يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه وإن لم يعلم‏,‏ لم يضمن لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه إلى حاكم ومن فعل الواجب فقد أحسن‏,‏ وليس بخائن فلا يضمن وقيل‏:‏ هذا قياس قول الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان الدفع بحكم حاكم دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده لأن حكم الحاكم كالأخذ منه كرها‏,‏ وإن دفعه بغير حاكم دفع إلى الثاني ثلث جميع المال لأنه دفع إلى الأول ما ليس له تبرعا ولنا على الأول أنه أقر بما يجب عليه الإقرار به‏,‏ فلم يضمن ما تلف به كما لو قطع الإمام يد السارق فسرى إلى نفسه وإن أقر بعدهما بثالث فصدقاه‏,‏ ثبت نسبه وأخذ ربع ما في يد كل واحد منهم إذا كان مع كل واحد ثلث المال‏,‏ وإن كذباه لم يثبت نسبه وأخذ ربع ما في يد المقر به وفي ضمانه له ما زاد التفصيل في التي قبلها وعلى مثل قولنا قال ابن أبي ليلى‏,‏ وأهل المدينة وبعض أهل البصرة‏.‏

فصل‏:‏

ومتى أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار‏,‏ ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الإنكار في مسألة الإقرار‏,‏ فما كان بينهما فهو الفضل فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقر له كثلاثة إخوة مفترقين‏,‏ أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شيء للمقر له لأنه على غيره وسواء أقر بأخ من أم أو غيره وعند أبي حنيفة‏,‏ إن أقر بأخ من أم فله نصف ما في يده وإن أقر بأخ من أبوين‏,‏ فللمقر به خمسة أسباع ما في يده وإن كن ثلاث أخوات مفترقات فأقرت الأخت من الأم بأخ فإن كان في المسألة عصبة‏,‏ فلا شيء له وإن لم يكن فيها عصبة فله سدس ما بقي في يدها لأن مسألة الإنكار من خمسة‏,‏ والإقرار من ستة إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت ثلاثين لها سهم من مسألة الإنكار‏,‏ في مسألة الإقرار ستة ولها في الإقرار خمسة‏,‏ يفضل في يدها سهم فهو للأخ من أي جهة كان وإن أقرت الأخت من الأب بأخ لها صحت من تسعين‏,‏ لها عشرة ويفضل لأخيها ثمانية وإن أقرت بأخ من أبوين دفعت إليه جميع ما في يدها وإن أقرت بأخ من أم أو بأم للميت‏,‏ أو جدة أو بعصبة فله سدس ما في يدها وإن خلف أربع أخوات من أب وعما‏,‏ فأقر الأخوات بأخ لهن فلا شيء له وإن أقررن بأخت من أبوين‏,‏ دفعن إليها ثلاثة أرباع ما في أيديهن وإن أقررن بأخت من أب فلها خمس ما في أيديهن وأيتهن أقرت وحدها‏,‏ دفعت إليها مما في يدها بقدر ذلك وإن أقرت إحداهن بأخ وأخت فمسألة الإقرار من سبعة والإنكار من ستة‏,‏ تضرب إحداهما في الأخرى تكن اثنين وأربعين لها سهم في ستة‏,‏ وفي يدها سبعة يفضل في يدها سهم لهما وإن أقر الأربع بهما فضل لهما أربعة أسهم فإن كان المقر بهما يتصادقان‏,‏ اقتسماها بينهم أثلاثا فإن تجاحدا فلا شيء للأخ لأنه يقر أنه لا حق له في الثلثين‏,‏ ويكون المقر به للأخت لأنها تدعى خمس الثلثين وإن جحدته ولم يجحدها‏,‏ لم يلتفت إلى جحدها لإقرار الأخوات المعروفات وإن جحدها‏,‏ ولم تجحده احتمل أن يكون المقر به لها لإقراره بأنه لا يستحق شيئا من الثلثين‏,‏ وكونها تدعى من الثلثين مثل هذه الفضلة ويحتمل أن لا تستحق إلا ثلث أربعة أسهم لإقرارها بها للأخ والأول أولى -إن شاء الله تعالى- وإن أقر العم بأخت‏,‏ أو أخوات من أب أو أبوين‏,‏ فلا شيء لهم وإن أقر بأخ أو أخت من أم أو بأم‏,‏ أو جدة فللمقر له السدس وإن أقر بأخ من أبوين أو من أب‏,‏ أو بابنين من ولد الأم فلهم جميع ما في يده وإن خلف أما أو أخا من أبوين‏,‏ فأقرت الأم بأخ من أم أو من أبوين‏,‏ فله السدس وهو نصف ما في يدها وإن أقرت بأخ من أب فصدقها الأخ من الأبوين‏,‏ فله السدس وهو نصف ما في يدها ولا شيء للمقر له‏,‏ وإن لم يصدقها فقد أقرت له بما لا يدعيه فيحتمل أن يقر في يدها‏,‏ ولا يصح إقرارها ويحتمل أن يصطلحا عليه لأنه لا يخرج عنهما وقد أشكل أمره‏,‏ ويحتمل أن يكون لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مستحق ولا يدعيه أحد فإن أقر الأخ بأخ له من أبوين فله ثلاثة أثمان ما في يده لأن مسألة الإقرار من اثني عشر له منها خمسة‏,‏ وفي يده ثمانية فالفاضل في يده ثلاثة‏.‏

فصل‏:‏

إذا خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين‏,‏ فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة‏,‏ فمسألة الإقرار إذا من ثلاثة ومسألة الإنكار من أربعة فتضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار‏,‏ تكن اثني عشر للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار‏,‏ أربعة وللأكبر سهم في مسألة الإنكار ثلاثة‏,‏ وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر وإن أنكر مثل سهم الأصغر وذكر أبو الخطاب أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من المنكر إلا ربع ما في يده لأنه لا يدعى أكثر منه ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما بيده‏,‏ فتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة أثمان وللمقر سهمان وللمتفق عليه سهمان‏,‏ وللآخر سهم وذكر ابن اللبان أن هذا قياس قول مالك والشافعي رضي الله عنه وفي هذا نظر لأن المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث‏,‏ وقد حضر من يدعى الزيادة فوجب دفعها إليه ونظير هذا ما لو ادعى إنسان دارا في يد رجل فأقر بها لغيره‏,‏ فقال المقر له‏:‏ إنما هي لهذا المدعى فإنها تدفع إليه وقد رد الخبرى على ابن اللبان هذا القول وقال‏:‏ على هذا يبقى مع المنكر ثلاثة أثمان وهو لا يدعى إلا الثلث‏,‏ وقد حضر من يدعى هذه الزيادة ولا منازع له فيها فيجب دفعها إليه قال‏:‏ والصحيح أن يضم المتفق عليه السدس الذي يأخذه من المقر به‏,‏ فيضمه إلى النصف الذي بيد المقر بهما فيقسمانه أثلاثا وتصح من تسعة للمنكر ثلاثة‏,‏ ولكل واحد من الآخرين سهمان وهذا قول أبي يوسف إذا تصادقا ولا يستقيم هذا على قول من لم يلزم المقر أكثر من الفضل عن ميراثه لأن المقر بهما والمتفق عليه‏,‏ لا ينقص ميراثه عن الربع ولم يحصل له على هذا القول إلا التسعان وقيل‏:‏ يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده‏,‏ فيحصل للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن‏,‏ وللمختلف فيه الثمن وتصح من أربعة وعشرين للأصغر‏,‏ ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة‏,‏ وللمختلف فيه ثلاثة وفيها أقوال كثيرة سوى هذا‏.‏

فصل‏:‏

إذا خلف ابنا فأقر بأخوين دفعة واحدة فتصادقا‏,‏ ثبت نسبهما وإن تجاحدا فكذلك في أحد الوجهين لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما وفي الآخر لا يثبت لأن الإقرار بكل واحد منهما لم يصدر من كل الورثة ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده وإن صدق أحدهما بصاحبه‏,‏ وجحده الآخر ثبت نسب المتفق عليه وفي الأخر وجهان ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما بقي في يده‏.‏

فصل‏:‏

ولو خلف ثلاثة بنين‏,‏ فأقر أحدهم بأخ وأخت فصدقه أحد أخويه في الأخ‏,‏ والآخر في الأخت لم يثبت نسبهما ويدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده ويدفع المقر بالأخ إليه ربع ما في يده‏,‏ ويدفع المقر بالأخت إليها سبع ما في يده فأصل المسألة ثلاثة أسهم سهم المقر يقسم بينه وبينهما على تسعة فله ستة‏,‏ ولهما ثلاثة وسهم المقر بالأخ بينهما على أربعة له ثلاثة ولأخيه سهم وسهم المقر بالأخت بينه وبينهما على سبعة‏,‏ له ستة ولها سهم وكلها متباينة فاضرب أربعة في سبعة‏,‏ في تسعة في أصل المسألة تكن سبعمائة وستة وخمسين للمقر بهما ستة‏,‏ في أربعة في سبعة مائة وثمانية‏,‏ وستون وللمقر بالأخت ستة في أربعة‏,‏ في تسعة مائتان وستة عشر وللمقر بالأخ ثلاثة في سبعة‏,‏ في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأخ المقر به سهمان‏,‏ في أربعة في سبعة ستة وخمسون‏,‏ وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون‏,‏ فيجتمع له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم في أربعة‏,‏ في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة‏,‏ في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون‏,‏ ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه ولو كان في هذه المسألة ابن رابع لم يصدقه في واحد منهما‏,‏ كان أصل المسألة من أربعة أسهم على أحد عشر وسهم على تسعة‏,‏ وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح المسألة من ألف وتسعمائة وثمانين سهما‏,‏ وطريق العمل فيها كالتى قبلها‏.‏

فصل‏:‏

إذا خلف بنتا وأختا فأقرتا لصغيرة فقالت البنت‏:‏ هي أخت وقالت الأخت‏:‏ هي بنت فلها ثلث ما في يد الأخت لا غير وهذا قول ابن أبي ليلى‏,‏ ولمحمد بن الحسن واللؤلؤى ويحيى بن آدم‏,‏ تخبيط كثير يطول ذكره وإن خلف امرأة وبنتا وأختا فأقررن بصغيرة فقالت المرأة‏:‏ هي امرأة وقالت البنت‏:‏ هي بنت وقالت الأخت‏:‏ هي أخت فقال الخبرى‏:‏ تعطى ثلث المال لأنه أكثر ما يمكن أن يكون لها‏,‏ ويؤخذ من المقرات على حسب إقرارهن وقد أقرت لها البنت بأربعة أسهم من أربعة وعشرين وأقرت لها الأخت بأربعة ونصف‏,‏ وأقرت المرأة بسهم ونصف وذلك عشرة أسهم‏,‏ لها منها ثمانية وهي أربعة أخماسها فخذ لها من كل واحدة أربعة أخماس ما أقرت لها به‏,‏ واضرب المسألة في خمسة تكن مائة وعشرين ومنها تصح‏,‏ فإذا بلغت الصغيرة فصدقت إحداهن أخذت منها تمام ما أقرت لها به‏,‏ وردت على الباقيتين ما أخذته مما لا تستحقه وهذا قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى‏:‏ يؤخذ لها من كل واحدة ما أقرت لها به وإذا بلغت فصدقت إحداهن أمسكت ما أخذ لها منها وردت على الباقيتين الفضل الذي لا تستحقه عليها‏,‏ وهذا القول أصوب -إن شاء الله تعالى- لأن فيه احتياطا على حقها ثلاثة إخوة لأب ادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه‏,‏ فصدقها الأكبر وقال الأوسط‏:‏ هي أخت لأم وقال الأصغر‏:‏ هي أخت لأب فإن الأكبر يدفع إليها نصف ما في يده ويدفع إليها الأوسط سدس ما في يده‏,‏ ويدفع إليها الأصغر سبع ما في يده وتصح من مائة وستة وعشرين لأن أصل مسألتهم ثلاثة فمسألة الأكبر من اثنين‏,‏ والثاني من ستة والثالث من سبعة والاثنان تدخل في الستة‏,‏ فتضرب ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين‏,‏ فهذا ما في يد كل واحد منهم فتأخذ من الأكبر نصفه أحدا وعشرين ومن الأوسط سدسه سبعة ومن الأصغر سبعه ستة‏,‏ صار لها أربعة وثلاثون وهذا قياس قول ابن أبي ليلى وفي قول أبي حنيفة تأخذ سبع ما في يد الأصغر فيضم نصفه إلى ما بيد أحدهما ونصفه إلى ما بيد الآخر‏,‏ ويقاسم الأوسط على ثلاثة عشر له عشرة ولها ثلاثة‏,‏ فيضم الثلاثة إلى ما بيد الأكبر ويقاسمه ما بيده على أربعة لها ثلاثة‏,‏ وله سهم فاجعل في يد الأصغر أربعة عشر ليكون لسبعه نصف صحيح واضربها في ثلاثة عشر‏,‏ تكن مائة واثنين وثمانين فهذا ما بيد كل واحد منهم تأخذ من الأصغر سبعه‏,‏ وهو ستة وعشرون تضم إلى ما بيد كل واحد من إخوته ثلاثة عشر فيصير معه مائة وخمسة وتسعون وتأخذ من الأوسط منها ثلاثة من ثلاثة عشر‏,‏ وهي خمسة وأربعون تضمها إلى ما بيد الأكبر يصير معه مائتان وأربعون‏,‏ فتأخذ ثلاثة أرباعها وهي مائة وثمانون ويبقى له ستون‏,‏ ويبقى للأوسط مائة وخمسون وللأصغر مائة وستة وخمسون وترجع بالاختصار إلى سدسها‏,‏ وهو أحد وتسعون‏.‏

فصل‏:‏

وإذا خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده‏,‏ لم يقبل جحده ولزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده فإن أقر بعد جحده بآخر احتمل أن لا يلزمه له شيء لأنه لا فضل في يده عن ميراثه وهذا قول ابن أبي ليلى فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا‏,‏ لزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده ولا يلزمه للآخر شيء ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني لأنه فوته عليه وهذا قول زفر وبعض البصريين ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه الفضل الذي في يده‏,‏ على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي رضي الله عنه وقال أهل العراق إن كان دفع إلى الأول بقضاء دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده‏,‏ وإن كان دفعه بغير قضاء دفع إلى الثاني ثلث جميع المال وإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ‏,‏ ثم جحده ثم أقر بآخر لم يلزمه الثاني شيء لأنه لا فضل في يده وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما بقي في يده وعلى الثالث يلزمه ربع ما بقي في يده ولا يثبت نسب واحد منهما في هذه الصورة‏,‏ ويثبت نسب المقر به الأول في المسألة الأولى دون الثاني‏.‏

فصل‏:‏

إذا مات رجل وخلف ابنين‏,‏ فمات أحدهما وترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من أبيه‏,‏ ففي يده ثلاثة أرباع المال وهو يزعم أن له ربعا وسدسا‏,‏ فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به وإن أقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع وهي تزعم أن لها السدس‏,‏ يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر له وهذا قول ابن أبي ليلى وقال أبو حنيفة‏:‏ إن أقر الأخ دفع إليه نصف ما في يده‏,‏ وإن أقرت البنت دفعت إليه خمسة أسباع ما في يدها لأنها تزعم أن له ربعا وسدسا‏,‏ وهو خمسة من اثني عشر ولها السدس وهو سهمان‏,‏ فيصير الجميع سبعة لها منهما سهمان وله خمسة بنتان وعم‏,‏ ماتت إحداهما وخلفت ابنا وبنتا فأقرت‏,‏ البنت بخالة ففريضة الإنكار من تسعة وفريضة الإقرار من سبعة وعشرين‏,‏ ولها منهما سهمان وفي يدها ثلاثة فتدفع إليها سهما‏,‏ وإن أقر بها الابن دفع إليها سهمين وإن أقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع وإن أقر بها العم لم يدفع إليها شيئا وإن أقر الابن بخال له‏,‏ فمسألة الإقرار من اثني عشر له منها سهمان وهما السدس‏,‏ يفضل في يده نصف تسع وإن أقرت به أخته دفعت إليه ربع تسع فإن أقرت به البنت الباقية فلها الربع وفي يدها الثلث‏,‏ فتدفع إليه نصف السدس وإن أقر به العم دفع إليه جميع ما في يده ابنان مات أحدهما عن بنت‏,‏ ثم أقر الباقي منهما بأم لأبيه ففريضة الإنكار من أربعة للمقر منها ثلاثة أرباعها‏,‏ وفريضة الإقرار من اثنين وسبعين للمقر منها أربعون يفضل في يده أربعة عشر سهما‏,‏ يدفعها إلى المرأة التي أقر لها وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين للمقر منها عشرون وللبنت تسعة‏,‏ وللمقر لها سبعة ومذهب أبي حنيفة تعمل كذلك إلا أنه يجمع سهام الأم وهي سبعة عشر‏,‏ إلى سهام المقر وهي أربعون فتقسم عليها ثلاثة أرباع المال‏,‏ فما أصاب كل واحد فهو له فتضرب سبعة وخمسين في أربعة تكن مائتين وثمانية وعشرين فللبنت سهم في سبعة وخمسين وللمقر أربعون في ثلاثة‏,‏ تكن مائة وعشرين وللأم سبعة عشر في ثلاثة أحد وخمسون وإن أقرت بها البنت فلها من فريضة الإقرار خمسة عشر سهما‏,‏ وفي يدها الربع وهو ثمانية عشر يفضل في يدها ثلاثة‏,‏ تدفعها إلى المقر لها وإن أقر الابن بزوجة لأبيه وهي أم الميت الثاني فمسألة الإقرار من ستة وتسعين‏,‏ له منها ستة وخمسون وفي يده ثلاثة أرباع يفضل معه ستة عشر سهما‏,‏ يدفعها إلى المقر لها ويكون له ستة وخمسون ولها ستة عشر‏,‏ وللبنت أربعة وعشرون وترجع بالاختصار إلى اثني عشر لأن سهامهم كلها تتفق بالأثمان فيكون للمقر سبعة‏,‏ وللمقر لها سهمان وللبنت ثلاثة وفي قول أبي حنيفة‏:‏ يضم سهام المقر لها وهي تسعة عشر إلى سهام المقر‏,‏ فتكون خمسة وسبعين وتقسم عليها ثلاثة الأرباع وهما يتفقان بالأثلاث‏,‏ فترجع السهام إلى ثلثها خمسة وعشرين تضربها في أربعة تكن مائة‏,‏ للبنت سهم في خمسة وعشرين وللمرأة تسعة عشر في سهم وللمقر ستة وخمسون‏,‏ وما جاء من هذا الباب فهذا طريق له أبوان وابنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت للميت‏,‏ فقالت‏:‏ قد استوفيت نصيبي من تركة أبي فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل بنت أربعة فأسقط منها نصيب البنت المقر بها‏,‏ يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستة وإنما أخذا ثلث الأربعة عشر وذلك أربعة أسهم وثلثا سهم فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث‏,‏ يأخذانها منها فاضرب ثلاثة في أربعة عشر تكن اثنين وأربعين‏,‏ فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر يبقى لهما أربعة‏,‏ يأخذانها منهما ويبقى للابنتين أربعة وعشرون وإن قالت‏:‏ قد استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر‏,‏ قد أخذا ثلثها خمسة وثلثا خمسة وثلثا ويبقى لهما ثلثا سهم‏,‏ فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد أخذا منها ستة عشر يبقى لهما سهمان‏.‏

فصل‏:‏

إذا أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه‏,‏ فيذهب العول مثل مسألة فيها زوج وأختان أقرت إحداهما بأخ لها‏,‏ فاضرب مسألة الإقرار وهي ثمانية في مسألة الإنكار‏,‏ وهي سبعة تكن ستة وخمسين للمنكرة سهمان‏,‏ في مسألة الإقرار ستة عشر وللمقرة سهم في مسألة الإنكار سبعة يفضل في يدها تسعة أسهم‏,‏ فيسأل الزوج فإن أنكر أعطى ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون‏,‏ ودفعت المقرة إلى المقر له ما فضل في يدها كله وإن أقر الزوج به فهو يدعى أربعة والأخ يدعى أربعة عشر‏,‏ فتجمعها تكن ثمانية عشر وتقسم عليها التسعة فتدفع إلى الزوج سهمين وإلى الأخ سبعة‏,‏ فإن أقرت الأختان به وأنكر الزوج وهو ينكرها‏,‏ ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن تقر في يد من هي في يده لأن إقراره بطل لعدم تصديق المقر له والثاني يصطلح عليها الزوج والأختان‏,‏ له نصفها ولهما نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شيء فيها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال الثالث‏,‏ يؤخذ إلى بيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في الصورة الأولى إن أنكر الزوج‏,‏ أخذت المقرة سهميها من سبعة فتقسمها بينها وبين أختها على ثلاثة فتضرب ثلاثة في سبعة تكون إحدى وعشرين‏,‏ لهما منها ستة لها سهمان ولأختها أربعة وإن أقر الزوج ضم سهامه إلى سهميهما‏,‏ تكون خمسة واقتسماها بينهم على سبعة للزوج أربعة وللأخ سهمان‏,‏ وللأخت سهم ثم تضرب سبعة في سبعة تكن تسعة وأربعين‏,‏ ومنها تصح للمنكرة سهمان في سبعة أربعة عشر وللزوج أربعة في خمسة‏,‏ وللأخ سهمان في خمسة وللمقرة سهم في خمسة فإن خلفت أما وزوجا وأختا من أب‏,‏ فأقرت الأخت بأخ لها فمسألة الإنكار من ثمانية ومسألة الإقرار من ثمانية عشر‏,‏ ويتفقان بالأنصاف فاضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثنين وسبعين للأم ثمانية عشر‏,‏ وفي يد المقرة سبعة وعشرون ولها من مسألة الإقرار ثمانية يفضل في يدها تسعة عشر‏,‏ فيسأل الزوج فإن أنكر أخذ الأخ ستة عشر وبقيت ثلاثة أسهم‏,‏ فيها الأوجه الثلاثة وإن أقر فهو يدعى تسعة لأنه يدعى تمام النصف والأخ يدعى ستة عشر‏,‏ فتضم التسعة إلى الستة عشر تكون خمسة وعشرين والتسعة عشر لا توافقها فتضرب خمسة وعشرين‏,‏ في اثنين وسبعين تكون ألفا وثمانمائة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين‏,‏ مضروب في خمسة وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر وسئل المغيرة الضبى عن هذه المسألة‏,‏ فأجاب بهذا وذكر أنه قول النخعي قال يحيى بن آدم‏:‏ وهي في قول حماد وأبي حنيفة من عشرين سهما يعني للأم ربعها خمسة والباقي بين الزوج والأخ‏,‏ والأخت على قدر سهامهم من فريضة الإقرار للزوج تسعة‏,‏ وللأخ أربعة وللأخت سهمان وإن صدقتها الأم وحدها دون الزوج أعطيت الأم السدس‏,‏ والأخ والأخت الثلث بينهما على ثلاثة وللزوج ثلاثة أثمان ويبقى الثمن فيه الأوجه الثلاثة‏.‏

فصل‏:‏

وإن أقر وارث بمن لا يرث‏,‏ ويسقط به ميراثه كأخت من أب أقرت بأخ لها في مسألة فيها زوج وأخت من أبوين‏,‏ أو أقرت بأخ من أبوين سقط ميراثها ويقسم المال بين الزوج والأخت نصفين‏,‏ إن صدقاها في الصورة الأولى وفي الثانية للزوج النصف‏,‏ والباقي بين الأخ والأخت على ثلاثة وإن كذباها فالمقر به هو السبع‏,‏ ففيه الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى ويدفع إلى الأبوين في الصورة الثانية وإن خلفت زوجا وأما وأختين لأم وأختين لأب فأقرت إحداهما بأخ لها‏,‏ سقط ميراثها ولا شيء للأخ وللأخرى خمس المال والباقي بين سائر الورثة على ستة‏,‏ إن أقروا فاضرب ستة في خمسة تكن ثلاثين وإن أنكرت الأم‏,‏ فلها العشر أيضا والباقي بين الزوج والأختين من الأم على خمسة وإن أنكرته الأختان من الأم‏,‏ فلهما الخمس أيضا والباقي كله للزوج وتصح من عشرة‏,‏ وإن أنكره الزوج فله خمس وعشر فيبقى خمس المال لا يدعيه أحد‏,‏ يقرون به للأخت المقرة وهي تقر به لهم ففيه الأوجه الثلاثة‏,‏ إلا أننا إذا قلنا‏:‏ يقسم بينهم فلا شيء فيه للأخت المنكرة ولا للمقر به بحال لأنه لا يحتمل أن يكون لهما شيء بحال‏.‏

فصل‏:‏

امرأة وعم ووصى لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة والعم‏,‏ أنه أخو الميت وصدقهما ثبت نسبه‏,‏ وأخذ ميراثه وإن أقرت به المرأة وحدها فلم يصدقها المقر به لم يؤثر إقرارها شيئا‏,‏ وإن صدقها الأخ وحده فللمرأة الربع بكماله إلا أن يجيز الوصية‏,‏ وللعم النصف ويبقى الربع يدفع إلى الوصي‏,‏ وإن صدقها العم ولم يصدقها الوصى فله الثلث‏,‏ وللمرأة الربع والباقي يقر به العم لمن لا يدعيه ففيه الأوجه الثلاثة وإن أقر به العم وحده فصدقه الموصى له‏,‏ أخذ ميراثه وهو ثلاثة أرباع المال وللمرأة السدس‏,‏ ويبقى نصف السدس فيحتمل أن يكون لها لأن الموصى له يعترف ببطلان الوصية أو وقوفها على إجازة المرأة ولم تجزها‏,‏ ويحتمل أن يكون فيه الأوجه الثلاثة وإن لم يصدقه أخذ الثلث بالوصية‏,‏ والمرأة السدس بالميراث ويبقى النصف فيه الأوجه الثلاثة‏.‏