الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
.كِتَابُ الزِّنَا: (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ الْحَادُّ وَالْمَحْدُودُ لَهُ دُونَ الْمَحْدُودِ. (سُئِلَ) عَنْ ذِمِّيٍّ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ، وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ. (سُئِلَ) عَمَّا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي، وَنَظْمُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا زَنَى بِمُعَاهَدَةٍ أَوْ أَمَةِ مُعَاهَدٍ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا لِمُخَالَفَتِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَّ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمَا لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي مَسْأَلَةِ الزِّنَا حَيْثُ لَا تَرَافُعَ إلَيْنَا فَلَا يُخَالِفُ تَصْرِيحَهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُهُمَا، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُمَا فِيهِمَا شُمُولَهَا لِلْمُسْلِمِ وَلِهَذَا عَبَّرَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي إرْشَادِهِ بِقَوْلِهِ وَحَدُّ ذِمِّيٍّ لَا مُعَاهَدٍ بِسَرِقَةٍ أَوْ زِنًا لَا مَعَ مِثْلِهِ إلَّا بِتَرَافُعٍ. (سُئِلَ) عَمَّنْ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ ثُمَّ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَهَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّانِ أَمْ يَدْخُلُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْلَدُ لِلزِّنَا الْأَوَّلِ ثُمَّ يُرْجَمُ لِلثَّانِي فَلَا يَدْخُلُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ التَّدَاخُلَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَإِنْ جَرَى فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي بَابِ الزِّنَا عَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالرَّجْمِ، وَإِنْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي بَابِ اللِّعَانِ. (سُئِلَ) عَنْ صَبِيٍّ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَأَحَسَّ بِالْإِنْزَالِ وَاسْتَدَامَ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ إيلَاجَهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ لِوُقُوعِهِ حَالَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ لِصِبَاهُ وَلِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ بِوَطْءٍ. (سُئِلَ) عَنْ تَأْخِيرِ الْجَلْدِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَاجِبٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَمْ مُسْتَحَبٌّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْهَبَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَمَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وُجُوبَ تَأْخِيرِ الْجَلْدِ لِشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ إلَى اعْتِدَالِ الزَّمَانِ وَالْبَرْدِ؛ لِئَلَّا يَهْلِكَ الْمَحْدُودُ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ فَلَا تُؤَخَّرُ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ. (سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُوجِبُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ أَمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِهِ فَهَلْ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَقُّ الْمَذْكُورُ لِلَّهِ تَعَالَى اُسْتُحِبَّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِآدَمِيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ بِهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ ثُمَّ مَا سَتَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ تَابَ مِنْهُ فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ. (سُئِلَ) هَلْ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ حَتَّى لَوْ ضَرَبَهُ الْإِمَامُ لِمُصَادَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يَكْفِ عَنْ الْحَدِّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَمْ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ كَمَا لَوْ حَدَّهُ لِلشُّرْبِ فَظَهَرَ أَنَّ حَدَّهُ حَدُّ الزِّنَا كَفَى وَكَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي السَّرِقَةِ مَنْ يَدِهِ الْيُمْنَى إلَى الْيُسْرَى وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَطِئَ جَنِينًا أُنْثَى قَبْلَ انْفِصَالِ كُلِّهِ هَلْ يُحَدُّ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ حَدُّ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبَعًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَحَزَّ شَخْصٌ رَأْسَهُ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ. (سُئِلَ) عَنْ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا لَوْ وَطِئَ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَبِلَا شُهُودٍ هَلْ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي أَعْلَامِ التَّنْبِيهِ عَلَى الصَّوَابِ فِي تَصْحِيحِ الْإِسْنَوِيِّ خِلَافًا لِظَاهِرِ التَّنْبِيهِ كَالْحَاوِي وَكَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ أَوْ لَا يُحَدُّ كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ فِي دَرْسِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ جَزَمَ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِالْحَدِّ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَرَدَّ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ فِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ بَيَّنُوهُ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْحَدِّ؛ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ؛ وَلِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ. .كِتَابُ السَّرِقَةِ: (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ مِنْ جَوْفِ مَيِّتٍ نِصَابًا لَمْ يُقْطَعْ إلَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ بِبَيْتٍ مُحْرَزٍ فَيُقْطَعُ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَرَقَ الْمُصْحَفَ الْمَوْقُوفَ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يُقْطَعُ بِهِ الْقَارِئُ وَغَيْرُهُ أَمْ يُفَرَّقُ أَمْ لَا فِيهِمَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ قَطْعِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا بِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ الْمَذْكُورِ. (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ دَخَلَ السَّارِقُ حِرْزًا فِيهِ خَرُوفٌ، وَقَطَعَ أَلْيَتَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ، وَهَلْ يَخْتَصُّ السَّارِقُ بِهَا أَوْ الْمَالِكُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ غَصَبَ قَمْحًا وَلَحْمًا وَجَعَلَهُمَا هَرِيسَةً؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْأَلْيَةِ مَالِكُ الْخَرُوفِ كَمَا لَوْ قَتَلَ شَاةً يَكُونُ الْمَالِكُ أَحَقَّ بِجِلْدِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ بَقَاءُ الْمَالِيَّةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَلْيَةِ وَالْجِلْدِ. (سُئِلَ) هَلْ يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَا إلَّا الْمَالُ. (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ إنَّ الْإِمَامَ لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَطْعِهَا فَبَاشَرَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَقَعُ الْمَوْقِعُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْوَكَالَةِ لَكِنْ ذَكَرَا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لِلسَّارِقِ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا جَازَ، وَأَجْزَأَتْ عَنْ الْحَدِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْحَدِّ التَّنْكِيلُ، وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ قَالَ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا فَفِي الْإِذْنِ يَقَعُ الْمَوْقِعُ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ. (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ: لَوْ كَانَ عَلَى مِعْصَمِهِ كَفَّانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْ الزَّائِدَةِ فَالْمَنْقُولُ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ وَعَنْ الْبَغَوِيِّ تُقْطَعُ إحْدَاهُمَا، وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَلَى هَذَا لَوْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ صَحَّحَ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنَّهُ لَا يُخْتَنُ فِي أَحَدِ فَرْجَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْجُرْحَ مَعَ الْإِشْكَالِ مُمْتَنِعٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا لَا يُقْطَعَانِ فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ إحْدَاهُمَا، وَجَوَابُ الْإِشْكَالِ وُجُوبُ جِنَايَةِ السَّارِقِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهَا وَلِهَذَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ عَلَى طَلَبِهِ مَالَهُ بِخِلَافِ خِتَانِ الْخُنْثَى فِيهِمَا. (سُئِلَ) عَنْ دَارٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ وَفِيهَا زَوْجَةُ صَاحِبِ الدَّارِ وَبَابُ كُلٍّ مِنْ الدَّارِ وَالْبَيْتِ تَارَةً يَكُونُ مَفْتُوحًا وَتَارَةً يَكُونُ مُغْلَقًا أَوْ مَرْدُودًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَسَرَقَ شَخْصٌ الْمَتَاعَ مِنْ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ بَيْتِهَا فَهَلْ يُقْطَعُ سَارِقُهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ الْبَيْتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حِرْزٌ لِلْوَدِيعَةِ الَّتِي أَحْرَزَهَا فِي الْبَيْتِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَيَقِّظَةً مُلَاحِظَةً قُطِعَ السَّارِقُ، وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ لِكَوْنِ مَا سَرَقَهُ حِينَئِذٍ غَيْرَ مُحْرَزٍ وَالْبَيْتُ حِرْزٌ لِلْوَدِيعَةِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ. .بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ: (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقَدَّمُ تَغْرِيبُ الزِّنَا عَلَى قَطْعِ السَّرِقَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا اجْتَمَعَ عَلَى وَاحِدٍ حُدُودٌ مُتَمَحِّضَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُسْتَوْفَى كُلُّهَا وَيُقَدَّمُ مِنْهَا الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ فَيُقَامُ حَدُّ الشُّرْبِ ثُمَّ يُمْهَلُ حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا وَيُمْهَلُ حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ تُقْطَعُ يَدُهُ لِلسَّرِقَةِ وَيُقْتَلُ عَقِبَ ذَلِكَ. اهـ. فَقَوْلُهُمْ يُقَدَّمُ مِنْهَا الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ، وَقَوْلُهُمْ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا وَيُمْهَلُ حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ تُقْطَعُ يَدُهُ لِلسَّرِقَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا كَالصَّرِيحِ فِي تَقْدِيمِ جَلْدِ الزِّنَا وَتَغْرِيبِهِ عَلَى قَطْعِ السَّرِقَةِ إذْ حَدُّ الزِّنَا مَجْمُوعُهُمَا، وَقَوْلُهُمْ حَتَّى يَبْرَأَ أَيْ إنْ قَدَّمَ التَّغْرِيبَ عَلَى الْجَلْدِ، وَإِلَّا فَحَتَّى تَنْتَهِيَ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ وَلِهَذَا عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ ثُمَّ لِلزِّنَا وَيُمْهَلُ حَتَّى يُقْطَعَ لِلسَّرِقَةِ. اهـ. فَشَمِلَتْ إمْهَالَهُ لِلْبُرْءِ أَوْ لِلتَّغْرِيبِ. .بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ: (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحِلُّ شُرْبُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْحِلُّ؛ لِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَلِآيَةِ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا}؛ وَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْكِرَةٍ وَلَا مُخَدِّرَةٍ فَقَدْ أَخْبَرَنِي جَمْعٌ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِمْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ اسْتَعْمَلَهَا أَنَّهَا لَا تُسْكِرُ وَلَا تُخَدِّرُ وَيُقَدَّمُ إخْبَارُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ عَلَى إخْبَارِ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وَإِخْبَارُ مُسْتَعْمِلِهَا عَلَى إخْبَارِ غَيْرِهِمْ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى غَيْرِهَا فِي التَّحْرِيمِ إلَّا إنْ وُجِدَ فِيهَا عِلَّةُ حُكْمِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مِنْ إسْكَارٍ أَوْ تَخْدِيرٍ أَوْ إضْرَارٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا ثُمَّ رَأَيْتُ فَتْوَى لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ وَهُوَ الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْمُزَجَّدُ الْيَمَنِيُّ أَنَّهَا لَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِهَا نَشَاطٌ، وَرَوْحَنَةٌ وَطِيبُ خَاطِرٍ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ بَلْ رُبَّمَا كَانَ مَعُونَةً عَلَى زِيَادَةِ الْعَمَلِ فَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهَا حُكْمَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ طَاعَةً فَتَنَاوُلُهَا طَاعَةٌ أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ فَإِنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ. اهـ. (سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ شَرِبُوا مُبَاحًا، وَأَدَارُوهُ بَيْنَهُمْ كَإِدَارَةِ الْخَمْرِ وَلَمْ يَقْصِدُوا التَّشْبِيهَ بِشَارِبِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُمْ إيَّاهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدُوا بِهِ التَّشْبِيهَ بِشَرَبَةِ الْخَمْرِ فَخَرَجَ بِهَذَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْرِفُوا أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ هَيْئَةُ شُرْبِ الْخَمْرِ. ثَانِيهِمَا أَنْ يَعْرِفُوهَا وَلَمْ يَقْصِدُوا بِشُرْبِهِمْ الْمَذْكُورِ التَّشْبِيهَ الْمَذْكُورَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَصْدَهُمْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمْ.
|