الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.الركن الرابع: طواف الإفاضة: ويخطب الإمام بمنى يوم النحر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر الخطبة الثالثة، فيعلم الناس كيفية الرمي، وبقية المناسك، ولا يجلس فيها، فإذا كان من الغد رمى الجمرات بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، ويشترط أن يكون حجرًا مثل حصاء الحذف يلتقطها من حيث شاء إلا ما رمي به ويبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ماشيًا ومتوضئًا أفضل ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها ويستقبل الكعبة ويكبر ويهلل. ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بمقدار ما يقرأ فيه سورة البقرة مسرعًا، ثم يثني بالوسطى كذلك، ويفعل مثل ذلك إلا أنه ينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل ويقف أمامها، ثم يثلث بجمرة العقبة ويرميها من أسفلها ولا يقف عندها للدعاء فتلك السنة، ثم يفعل في اليوم الثاني مثل ذلك، وفي اليوم الثالث إن لم يتعجل وإن غربت الشمس من الثاني لزم المبيت والرمي، وإن جهل وتعجل فعليه هدي وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فوقت الأداء من الزوال إلى الغروب ووقت القضاء في الجميع إلى آخر اليوم الرابع ولا قضاء للرابع ومن أدرك الرمي في وقت الأداء فلا شيء عليه، فإن تركه أو بعضه حتى فات وقت القضاء وجب عليه الدم بلا خلاف. وإن فعله في وقت القضاء فروايتان والمشهور الوجوب وإن ترك رمي جمرة العقبة والجمار كلها فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وإن ترك حصاة أهدى ما شاء ولا يبطل الحج بفوات شيء من الرمي. وقال عبد الملك: يبطل بقوات جمرة العقبة ثم إذا رجعوا إلى مكة نزلوا بالأبطح وصلوا هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخلون مكة بعد العشاء، وإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع وينبغي أن يستلم الحجر عند آخر عهده بالبيت. .اللواحق: .الأول: في موانع الإتمام: الأول: منع الزوج ومنع السيد وإذا أحرمت المرأة بحج الفريضة من قبل الميقات فلزوجها أن يحللها، وكذلك إذا أحرمت تطوعًا، ثم إذا أحلها فتتحلل كالمحصر وإذا أحرم العبد بغير إذن السيد فلسيده منعه، وتحلله كالمحصر أيضًا. الثاني: منع الغريم وإذا أحرم الرجل وعليه دين فلغريمه أن يمنعه من الخروج إذا كان موسرًا وليس له أن يحلله فإن كان معسرًا أو الدين مؤجلاً لم يمنعه. الثالث: حبس السلطان وإذا حبس السلطان محرمًا في دم أو دين فهو كالإحصار بالمرض ابن القصار: وإن حبس في حق فمن قبله أوتي فهو كالمفرط حتى فاته الحج، وإن حبس من غير حق فلا أعلم فيه نصًا والقياس كأنه كحصر العدو. الرابع: العذر مثل أن يضل عن الطريق ولا خلاف أنه لا يتحلل إلا بالبيت وألحق فيه أهل المذهب المرض. قال ابن القاسم في المحصر فالمريض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا يحله من إحرامه إلا البيت، وإن أقام سنين ويلحق به خفاء الهلال، والخطأ في العدد وحبس الريح للمركب وما أشبه ذلك فمن فاته الحج لعذر خلا العدو. الخامس: حصر العدو فإذا أحرم وقد علم أن العدو يستحصره فليس له أن يتحلل إلا أن يشترط أنه يحل متى ما حصر، وإن لم يعلم وصد عن البيت والوقوف معًا، فإن رجا زواله أو شك لم يتحلل وإن تحقق دوامه إلى وقت الفوات تحلل، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا يتحلل إلى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يرجع الناس من يوم عرفة، ثم إذا تحلل نحر هديًا إن كان معه وحلق حيث كان ورجع وإن صد عن عرفة فقط لم يتحلل حتى يطوف ويسعى ولا يكفيه طواف القدوم. قال مالك وابن القاسم: ولا هدي عليه وأوجبه أشهب، وإن صد عن البيت فقط وقد وقف فقال الباجي: يأتي بالمناسك كلها وينتظر أيامًا، فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل. وقال في المدونة حجه تام ولا يحله إلا طواف الإفاضة وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة هدي واحد. كيفية العمل: كل من فاته الحج بمرض أو بما ذكر معه أن تحلل بأفعال العمرة، ثم إن كان إحرامه من الميقات مفردًا أو قارنًا فبنى عليه. قال ابن القاسم: من أتى عرفة بعد الفجر يوم النحر فليرجع إلى مكة فيطوف ويسعى ويعتمر وينوي بها عمرة ويحج قابلاً ويهدي ولا يعتد بما فعل قبل الحصر. .الفصل الثاني: في المحرمات: .الأول: لبس المخيط: .الثاني: استعمال الطيب: .الثالث: استعمال الدهن: .الرابع: إلقاء التفث: .الخامس: الحلق والتقليم: قال مالك: وإذا قلم المحرم أظفاره ناسيًا أو جاهلاً افتدى، وإن قلم ظفرًا واحدًا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط بذلك إذا أطعم شيئًا من طعام. .السادس: مقدمات الوطء: .السابع: مغيب الحشفة في قبل أو دبر: الأبهري: إنما يهدي استحبابًا لجواز ترك التحرز والنسيان في ذلك كالعمد ثم حيث قلنا بالفساد فذلك إذا وقع قبل الوقوف، فإن وقع قبل رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة ليلة المزدلفة، فقال مالك: يفسد ثم رجع، فقال عليه عمرة وهدي، وحيث قلنا: بالفساد فعليه تمام ما أفسد، ثم يقضيه على الوجه الذي أحرم به من تطوع أو واجب قران أو إفراد أو تمتع ويجب عليه مع القضاء هدي، ويساق هذا الهدي من الحل إلى الحرم، وينحره في الحج بمنى بعد أن يوقفه بعرفة. .الثامن: الصيد والنبات: .موجبات الجزاء: المباشرة: إن قتلته فواضح، وكذلك إن أنفذ مقاتله ففر، وإن أصاب منه مما الغالب حياته معه، فلا جزاء، وإن أشكل أمره فقولان بناء على مراعاة الاحتياط. السبب: مثل نصب شبكة وإرسال كلب وكالتفريط في إمساكه ورباطه وكذلك تنقيره مثل أن يطرده حتى يخرج من الحرم وفي التسبب الاتفاقي خلاف مثل أن يراه صيد فيفزع فيموت أو يفر فيعطف ومثل أن يأمر عبده بإرسال صيد، فظن أنه أمره بذبحه فذبحه، ومثل أن يحفر بئرًا خوفًا من ذئب فيقع فيها صيد فيموت ومثل أن ينصب فسطاطًا فيتعلق به فيعطب ونحو ذلك ولو رمى من المحرم صيدًا في الحل، فقال مالك وابن القاسم عليه جزاؤه: وقيل: لا شيء عليه، ولو رماه من الحل وهو في الحرم فقتله فعليه جزاؤه ولو رمى من الحل صيدًا في الحل فخرق السهم الحرم، فقال مالك وابن القاسم عليه جزاؤه ولا يؤكل. وقال أشهب: يؤكل ولا جزاء. وضع اليد: وإذا أحرم وبيده صيد زال ملكه عنه ووجب إرساله ولو كان في بيته لم يجب عليه إرساله ولا شيء عليه فيه، ويحرم قطع ما نبت في الحرم بنفسه، وإن كان يابسًا إلا الأذخر والسنا للحاجة إلى ذلك، ويجوز الرعي ويكره الاختلاء مخافة قتل الدواب ولا يحرم قطع ما استنبت وحرم المدينة يلحق بحرم مكة في تحريم الصيد والنبات ولا جزاء في صيدها على المشهور، وقال ابن نافع: فيه الجزاء. .الفصل الثالث: في الدماء: وأما الهدي: فيتعلق النظر فيه بأمور: .الأول: في التقليد والإشعار: .الثاني: في الجنس والصفة: .الثالث: في وقت الوجوب: وأما الاستحقاق فإنه إذا استحق بعد التقليد والإشعار أخذ الثمن من البائع فيجعله في هدي آخر سواء كان واجبًا أو تطوعًا، فإن لم يبلغ ثمن هدي تصدق به، أما الموت فإذا مات بعد الإشعار والتقليد لم يكن لورثته سبيل على الهدي ولا للغرماء. .الرابع: في حكم العطب والتلف والموت والسرقة والجناية وحكم الولد واللبن: .الخامس: في كيفية الأكل وكيفية النحر والعجز عن الهدي: .السادس: جزاء الصيد: قال مالك: وليس من الصيد شيء إلا وله نظير من النعم، والواجب في النعامة بدنة ولا نص في الفيل وأوجب فيه ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقيل: قيمته طعامًا وقيل زنته طعامًا وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الغزال شاة وكذلك الضبع وفي الثعلب قولان شاة وقيمته طعامًا وفي الضب والأرنب واليربوع القيمة طعامًا ابن المواز ليس فيما دون الضبع من جميع الأشياء إلا الطعام أو الصيام إلا في حمام مكة، فإن فيه شاة وحمام الحرم مثله عند مالك وصغير كل صنف ككبيره ومعيبه كسليمه ويحكم في الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وفي الجنين مثل عشر أمه وإن انفصل حيًا واستهل، فالجزاء كاملاً وفي البيض عشر مثل أمه على المشهور، وقيل: حكومة وفي بيض حمام مكة عشر شاة ولا يجوز له أن يخرج شيئًا مما تقدم تفسيره إلا الشاة التي في حمى مكة؛ لأن الشاة فيه تغليظ وما عدا ذلك من الجرادة فما فوقها وما دونها فالإذن فيه من الحكم ويشترط أن يكونا عدلين فقيهين فيما يحتاج إليه. قال مالك: ولا يحكم في جزاء الصيد إلا بالجذع من الضأن والثنى من غيره، ثم إن الحكمين يخيرانه كما خيره الله تعالى، فإن اختار المثل حكما به، وأقله شاة، وما لم تبلغ به شاة حكمًا فيه بالطعام، ثم خيراه بين إطعام ذلك للمساكين أو يصوم مكان كل مد أو كسوة يومًا، وإن اختار الطعام قومًا الصيد بالطعام ويدفع لكل مسكين مدًا بمده عليه السلام، والمعتبر موضع الإصابة ولا يطعمها في غيره، وإن اختار الصوم صام حيث شاء، وإن اختار الهدي وحكم عليه به فله أن يهديه متى شاء، وإن كان إحلالاً إلا أن يكون في الحج فلا يذبحه إلا بمنى ولا ينظر في الصيد إلى فراهته وحسنه، فلو قتل بازيًا معلمًا فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلمًا. .كتاب الأضحية: .حكمها: .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .المأمور: .المأمور به: وقال ابن حبيب: ابن أربع سنين ومن الإبل ما له ست. ونهى عن العرجاء البين عرجها وهي التي منعها العرج اللحاق بالغنم والعور البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم ويلحق بالمريضة الجرباء الكثيرة الجرب والمكسورة القرن إذا كان يدمي والبشمة وهي التي أصابتها تخمة وألحق في المشهور بهذه الأربع المقطوعة الأذن والذنب وفي المدونة في المخلوقة خلقًا ناقصًا لا تجزئ إلا أن تكون جلحًا يريد جما ولو خلقت بغير أذنين لم تجزئ والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال، والخرقاء هي التي خرق أذنها للسيمة خرقًا مستديرًا والشرقاء هي المشقوقة الأذن والمقابلة هي التي قطع طرف أذنها والمدابرة هي التي قطع طرف أذنها من مؤخره. .الوقت: .المتولي للذبح: .اللواحق: .الموت: |