فصل: الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ إذَا ارْتَدَّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (نسخة منقحة)



.بَاب الْمُرْتَدِّ:

(الْمُرْتَدِّ) هُوَ فِي اللُّغَةِ الرَّاجِعُ مُطْلَقًا وَفِي الشَّرْعِ هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَرُكْنُ الرِّدَّةِ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا الْعَقْلُ وَالطَّوْعُ (مَنْ ارْتَدَّ وَ) نَعُوذُ (الْعِيَاذَ بِاَللَّهِ تَعَالَى) فَهِيَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَكْسُورُ الْعَيْنِ (يُعْرَضُ) أَيْ عَرَضَ الْإِمَامُ وَالْقَاضِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّأْجِيلِ لِرَجَاءِ الْعَوْدِ إلَيْهِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (الْإِسْلَامُ) وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا إلَّا أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ ثَانِيًا الْعِيَاذَ بِاَللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ تَابَ ضَرَبَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ وَإِنْ ارْتَدَّ ثَالِثًا حَبَسَهُ بَعْدَ الضَّرْبِ الْمُوجِعِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَيَرَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ مُخْلِصٌ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ فَإِنْ عَادَ فَعَلَهُ بِهِ هَكَذَا وَيُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَأْبَى أَنْ يُسْلِمَ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ وَمُسْتَهْزِئٌ لَيْسَ بِتَائِبٍ (وَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ) الَّتِي عُرِضَتْ فِي الْإِسْلَامِ (إنْ كَانَتْ) أَيْ إنْ وُجِدَتْ لَهُ شُبْهَةٌ (فَإِنْ اسْتَمْهَلَ) أَيْ طَلَبَ الْمَهْلَ بَعْدَ الْعَرْضِ لِلتَّفَكُّرِ (حُبِسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَمْهِلْ لَا يُمْهَلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَلْ يُقْتَلُ مِنْ سَاعَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِمَامُ يَرْجُو إسْلَامَهُ.
وَعَنْ الشَّيْخَيْنِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْهَلَ بِلَا اسْتِمْهَالٍ لِرَجَاءِ الْإِسْلَامِ.
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُقْتَلَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْإِمْهَالُ وَاجِبٌ وَلَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سِيَّانِ (فَإِنْ تَابَ) بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ (قُتِلَ) وُجُوبًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (وَتَوْبَتُهُ بِالتَّبَرُّؤِ) بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ (عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ أَوْ) بِالتَّبَرِّي (عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا دِينَ لَهُ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْكَافِرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَصَارَ مُسْلِمًا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ مَعْنَى هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ اسْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دُونَ مَعْرِفَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(وَقَتْلُهُ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (قَبْلَ الْعَرْضِ) أَيْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ (تَرْكُ نَدْبٍ أَيْ تَرْكُ مُسْتَحَبٍّ لَا وُجُوبٍ فَلِهَذَا قَالَ لَا ضَمَانَ) وَلَا دِيَةَ عَلَى الْقَاتِلِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ الِارْتِدَادَ مُبِيحٌ لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَدَّبَهُ.
(وَيَزُولُ مِلْكُهُ) أَيْ الْمُرْتَدِّ بِالرِّدَّةِ (عَنْ مَالِهِ) زَوَالًا (مَوْقُوفًا) إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ حُكْمًا وَالْمَوْتُ يُزِيلُ الْمِلْكَ عَنْ الْحَيِّ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ (فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ) مِلْكُهُ إلَيْهِ كَمَا كَانَ.
(وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ) عَلَى ارْتِدَادِهِ (أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحَكَمَ بِهِ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِلِحَاقِهَا (عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ) عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُكَاتَبِهِ.
وَفِي الْبَحْرِ فَيُعْتَقُ وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ (وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ) عَنْ كُلِّهِ (وَحَلَّتْ) آجَالُ (دُيُونِهِ) فَيَلْزَمُ أَدَاؤُهَا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ جَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْلَمَ بَقِيَ مَا ذُكِرَ عَلَى حَالِهِ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ.
(وَكَسْبُ إسْلَامِهِ) أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ سَعْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُسْلِمًا (لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ) اتِّفَاقًا وَلَا يَكُونُ فَيْئًا عِنْدَنَا (وَكَسْبُ رِدَّتِهِ) أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ سَعْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُرْتَدًّا (فَيْءٌ) لِلْمُسْلِمِينَ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا فَلِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كِلَاهُمَا فَيْءٌ (وَيَقْضِي دَيْنَ إسْلَامِهِ) أَيْ دَيْنَهُ حَالَ إسْلَامِهِ (مِنْ كَسْبِ إسْلَامِهِ وَدَيْنَ رِدَّتِهِ مِنْ كَسْبِهَا) أَيْ يَقْضِي مِنْ كَسْبِهِ حَالَ رِدَّتِهِ قَبْلَ اللِّحَاقِ عَلَى مَا رَوَى زُفَرُ عَنْ الْإِمَامِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ يَقْضِي مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ أَيْ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الرِّدَّةِ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ كَسْبَهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ كَسْبِهَا وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ بِغَيْرِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا فَعَنْ كَسْبِهَا.

.بيع المرتد وَشِرَاؤُهُ:

(وَيُوقَفُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَرَهْنُهُ وَعِتْقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَكِتَابَتُهُ وَوَصِيَّتُهُ) وَفَسَّرَ وُقُوفَهَا بِقَوْلِهِ (فَإِنْ أَسْلَمَ) وَرَجَعَ عَنْ ارْتِدَادِهِ (صَحَّتْ) هَذِهِ الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ.
(وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ حُكِمَ بِلِحَاقِهِ بَطَلَتْ) وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ الرِّدَّةَ تُزِيلُ الْمِلْكَ فَلِذَا قَالَ (وَقَالَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (عَنْ مَالِهِ) لِأَنَّ أَثَرَ الرِّدَّةِ فِي إبَاحَةِ دَمِهِ لَا فِي زَوَالِ مِلْكِهِ كَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقَوَدِ وَلَهُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ زَالَتْ عِصْمَةُ نَفْسِهِ بِالرِّدَّةِ فَكَذَا عِصْمَةُ مَالِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَدْعُوًّا إلَى الْإِسْلَامِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ وَيُرْجَى عَوْدُهُ إلَيْهِ لِوُقُوفِهِ عَلَى مَحَاسِنِهِ تَوَقُّفًا فِي أَمْرِهِ (وَتُقْضَى دُيُونُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَالَ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الرِّدَّةِ (مِنْ كِلَا كَسْبَيْهِ) أَيْ مِنْ كَسْبِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَكَسْبِهِ فِي الرِّدَّةِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِمَا (وَكِلَاهُمَا) أَيْ كِلَا كَسْبَيْهِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِمَا حَقُّ الدَّارَيْنِ (لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ) لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْكَسْبَيْنِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بَاقٍ فَيَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ إلَى وَرَثَتِهِ وَيَسْتَنِدُ إلَى مَا قُبَيْلِ رِدَّتِهِ أَنَّ الرِّدَّةَ سَبَبُ الْمَوْتِ فَيَكُونُ تَوْرِيثُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَلِلْإِمَامِ أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِنَادُ التَّوْرِيثِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ لِعَدَمِ الْكَسْبِ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَكِنْ بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ تَفْصِيلٌ فِي الْخِلَافِ فَقَالَ (وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ كَوْنَهُ وَارِثًا عِنْدَ اللِّحَاقِ) بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ (وَأَبُو يُوسُفَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِهِ) أَيْ بِاللِّحَاقِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَيِّتًا بِالْقَضَاءِ وَعَنْ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ يُعْتَبَرُ تَوْرِيثُهُ يَوْمَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْإِرْثِ.
(وَتَصِحُّ) أَيْ عِنْدَهُمَا (تَصَرُّفَاتُهُ) سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ وَلَا تَبْطُلُ (وَلَا يُوقَفُ غَيْرُ) الشَّرِكَةِ (الْمُفَاوَضَةِ) فَإِنَّهُمَا مَوْقُوفَةٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ تُعْتَمَدُ الْمُسَاوَاةُ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُرْتَدِّ مَا لَمْ يُسْلِمْ (لَكِنْ) اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ فِي الصِّحَّةِ (كَتَصَرُّفِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) فَيُعْتَبَرُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ إلَى الْإِسْلَامِ (وَكَتَصَرُّفِ الْمَرِيضِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) فَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ ظَاهِرًا.
(وَيَصِحُّ اتِّفَاقًا اسْتِيلَادُهُ) كَمَا إذَا جَاءَتْ أَمَتُهُ بِوَلَدٍ وَادَّعَاهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَمَامِ الْمِلْكِ (وَطَلَاقُهُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا انْفَسَخَ بِالرِّدَّةِ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً فَإِنْ طَلَّقَهَا يَقَعُ وَكَذَا إذَا ارْتَدَّا مَعًا فَطَلَّقَهَا فَأَسْلَمَا مَعًا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَكَذَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا قَبُولُ الْهِبَةِ وَتَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ.

.نِكَاحُ المرتد:

(وَيَبْطُلُ) اتِّفَاقًا (نِكَاحُهُ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَكَانَ أَخْصَرَ (وَذَبِيحَتُهُ) وَكَذَا صَيْدُهُ بِالْكَلْبِ وَالْبَازِي وَالرَّمْيِ وَشَهَادَتُهُ وَإِرْثُهُ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ (وَتَتَوَقَّفُ) اتِّفَاقًا (مُفَاوَضَتُهُ) وَكَذَا التَّصَرُّفُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَمَالِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَدْرَكَةٌ لِأَنَّهَا فُهِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُوقَفُ غَيْرُ الْمُفَاوَضَةِ، تَأَمَّلْ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ أَنْوَاعٌ نَافِذٌ اتِّفَاقًا كَالِاسْتِيلَادِ وَالطَّلَاقِ وَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا كَالنِّكَاحِ وَالذَّبِيحَةِ مَوْقُوفٌ اتِّفَاقًا كَالْمُفَاوَضَةِ وَمُخْتَلَفٌ فِي تَوْقِيفِهِ وَهُوَ مَا عَدَا الْمُصَنِّفَ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ وَنَافِذٌ عِنْدَهُمَا.
(وَتَرِثُهُ) أَيْ تَرِثُ الْمُرْتَدَّ (امْرَأَتُهُ الْمُسْلِمَةُ إنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ) أَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِاللِّحَاقِ (وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ) لِأَنَّهُ صَارَ فَارًّا بِالرِّدَّةِ إذْ الرِّدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْمَوْتِ فَيَتَعَلَّقُ حَقُّهَا بِمَالِهِ.
(وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ الْحُكْمِ بِلِحَاقِهِ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ بَاقِيًا فِي يَدِ وَارِثِهِ) وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ بَعْدَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ لِأَنَّ الْوَارِثَ كَانَ خَلَّفَهُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ الْحُكْمِيِّ فَإِذَا أَعَادَ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ وَبَطَلَ حُكْمُ الْخَلْفِ لَكِنْ إنَّمَا يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِرِضَاءٍ مِنْ الْوَارِثِ.
(وَلَا يُنْقَضُ عِتْقُ مُدَبَّرِهِ وَأَمِّ وَلَدِهِ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى بِعِتْقِهِمَا عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ.
(وَإِنْ عَادَ) إلَى دَارِنَا مُسْلِمًا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ (فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ) وَلَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا فَيَكُونُ مُدَبَّرُهُ وَأَمُّ وَلَدِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَ وَمَا وَجَدَهُ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَارِثِهِ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَرِضَاءٍ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ.

.الْمَرْأَةُ إذا ارتدت:

(وَالْمَرْأَةُ) إذَا ارْتَدَّتْ (لَا تُقْتَلُ) عِنْدَنَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (بَلْ تُحْبَسُ) إنْ أَبَتْ وَلَوْ صَغِيرَةً فَتُطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ لُقْمَةً وَشَرْبَةً وَتُمْنَعُ مِنْ سَائِرِ الْمَنَافِعِ (حَتَّى تَتُوبَ) أَيْ تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَكْحُولٍ وَحَمَّادٍ تُقْتَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَكَلِمَةُ مَنْ تَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ قَالُوا مِنْ طَرَفِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُرَادُ الْمُحَارِبُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ غَيْرِ مُحَارِبَاتٍ» وَجَزَاءُ مُجَرَّدِ الْكُفْرِ لَا يُقَامُ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهَا دَارُ الِابْتِلَاءِ وَإِنَّمَا تُحْبَسُ لِأَنَّهَا ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةً عَظِيمَةً (تُضْرَبُ كُلَّ) ثَلَاثَةِ (أَيَّامٍ) مُبَالَغَةً فِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ وَتُضْرَبُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ (وَالْأَمَةُ) الَّتِي ارْتَدَّتْ (يُجْبِرُهَا) عَلَى الْإِسْلَامِ (مَوْلَاهَا) يَعْنِي إذَا ارْتَدَّتْ الْأَمَةُ تُحْبَسُ فِي مَنْزِلِ الْمَوْلَى وَتُؤَدَّبُ وَتُسْتَخْدَمُ حَتَّى تُسْلِمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ الْجَبْرِ وَالِاسْتِخْدَامِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ خِدْمَتِهَا عَدَمُ وَطْئِهَا وَقَدْ صَرَّحَ الْإِسْبِيجَابِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ.
وَفِي الْفَتْحِ وَلَا تُسْتَرَقُّ الْحُرَّةُ الْمُرْتَدَّةُ مَا دَامَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَحِينَئِذٍ تُسْتَرَقُّ إذَا سُبِيَتْ وَتُجْبَرُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَبَطَلَتْ عَنْهَا الْعِدَّةُ وَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا سِوَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ لِانْعِدَامِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا كَالْمَيِّتَةِ وَلَوْ وُلِدَتْ فِي دَارِهِمْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ يَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ لَكِنْ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ تَبَعًا لَهَا وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَنْ الْإِمَامِ فِي النَّوَادِرِ تُسْتَرَقُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا (وَيُنَفَّذُ جَمِيعُ تَصَرُّفِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (فِي مَالِهَا) كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا لِصِحَّتِهَا لِعَدَمِ قَتْلِهَا هَذَا إنْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِنَا وَإِلَّا فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِهِمْ فَالتَّصَرُّفُ بَاطِلٌ عِنْدَهُ صَحِيحٌ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَجَمِيعُ كَسْبِهَا) أَيْ كَسْبِ الْمُرْتَدَّةِ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الرِّدَّةِ (لِوَارِثِهَا الْمُسْلِمِ إذَا مَاتَتْ) أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ لَا حِرَابَ مِنَّا فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْفَيْءِ (وَيَرِثُهَا زَوْجُهَا) أَيْ يَرِثُ الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ (إنْ ارْتَدَّتْ مَرِيضَةً) وَمَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهَا قَصَدَتْ إبْطَالَ حَقِّهِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا قَصْدُهَا كَمَا قَصْدِهَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرِثَهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (إلَّا إنْ ارْتَدَّتْ صَحِيحَةً) فَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالِارْتِدَادِ وَهِيَ لَا تُقْتَلُ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِمَالِهَا (وَقَاتِلُهَا) أَيْ قَاتِلُ الْمُرْتَدَّةِ (يُعَزَّرُ فَقَطْ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ لِلشُّبْهَةِ لَكِنْ يُؤَدَّبُ وَيُعَزَّرُ إذَا كَانَتْ فِي دَارِنَا لِكَوْنِهِ فُضُولِيًّا فِيمَا فَعَلَهُ (وَسَائِرُ أَحْكَامِهَا) أَيْ الْمُرْتَدَّةِ (كَالرَّجُلِ) الْمُرْتَدِّ فِيمَا ذُكِرَ.
(فَإِنْ) وَالْأَوْلَى الْوَاوُ (وَلَدَتْ أَمَتُهُ) أَيْ أَمَةُ الْمُرْتَدِّ (فَادَّعَاهُ) أَيْ الْوَلَدَ (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَأُمُومِيَّتُهَا) أَيْ كَوْنُ الْأَمَةِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ اتِّفَاقًا (وَالْوَلَدُ حُرٌّ يَرِثُهُ) أَيْ أَبَاهُ الْمُرْتَدَّ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ الِارْتِدَادِ وَالْوِلَادَةِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ (إنْ كَانَتْ) الْأَمَةُ (مُسْلِمَةً) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا فَكَانَ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهَا وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ فِي رِوَايَةٍ.
(وَكَذَا) يَرِثُهُ (إنْ كَانَتْ) الْأَمَةُ (نَصْرَانِيَّةً) وَوَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَيَقَّنُ وُجُودَهُ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَيَكُونُ مُسْلِمًا يَرِثُهُ الْمُرْتَدُّ (إلَّا إنْ وَلَدَتْهُ) النَّصْرَانِيَّةُ (لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ ارْتَدَّ) لِأَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ كَانَ مِنْ مَاءِ الْمُرْتَدِّ فَيَتْبَعُ الْمُرْتَدَّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنْ يُسْلِمَ فَإِذَا كَانَ مُرْتَدًّا لَا يَرِثُ أَحَدًا.
(وَإِنْ لَحِقَ) الْمُرْتَدُّ دَارَهُمْ (بِمَالِهِ) أَيْ مَعَ مَالِهِ (فَظَهَرَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ غَلَبَ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (فَهُوَ) أَيْ الْمَالُ (فَيْءٌ) لَا نَفْسُهُ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْتَرَقُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ كَمُشْرِكِي الْعَرَبِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ لَحِقَ) بِهَا بِغَيْرِ مَالٍ وَحُكِمَ بِلِحَاقِهِ (ثُمَّ رَجَعَ) عَنْهَا (فَذَهَبَ بِهِ) أَيْ مَعَ مَالِهِ إلَى دَارِهِمْ (فَظَهَرَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (فَهُوَ) أَيْ الْمَالُ (لِوَارِثِهِ) إنْ وَجَدَهُ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى وَرَثَتِهِ بِلِحَاقِهِ وَكَانَ الْوَارِثُ مَالِكًا قَدِيمًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا أَنَّ مَا قَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَصْحَابُ الْكُتُبِ الَّتِي عِنْدَنَا حُكْمَ مَا إذَا وَجَدَ بَعْدَهَا إلَّا صَاحِبُ الْكَافِي مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ مَا إذَا كَانَ مِثْلِيًّا نَاشِئٌ مِنْ عَدَمِ التَّتَبُّعِ تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ لَحِقَ) الْمُرْتَدُّ بِدَارِهِمْ (فَقُضِيَ بِعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُرْتَدِّ (لِابْنِهِ) أَيْ ابْنِ الْمُرْتَدِّ (فَكَاتَبَهُ) أَيْ الْعَبْدَ (الِابْنُ فَجَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَبَدَّلَ الْكِتَابَةَ وَالْوَلَاءُ لَهُ) أَيْ لِلْجَائِي لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى بُطْلَانِ الْمُكَاتَبَةِ لِنُفُوذِهَا بِدَلِيلٍ مُنَفَّذٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِلِحَاقِهِ فَجَعَلْنَا الْوَارِثَ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَهُ كَالْوَكِيلِ مِنْ جِهَتِهِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْهُ هَذَا لَوْ جَاءَ قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهُ لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ لِابْنِهِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا تَصِحُّ الْمُكَاتَبَةُ وَلَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مِنْ إرْثِهِ فَهُوَ عَبْدُهُ كَالْأَوَّلِ.
(وَمَنْ قَتَلَهُ مُرْتَدٌّ خَطَأً فَقُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ لَحِقَ) بِدَارِهِمْ (فَدِيَتُهُ) أَيْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ (فِي كَسْبِ إسْلَامِهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ لِانْعِدَامِ النُّصْرَةِ فَيَكُونُ فِي مَالِهِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْإِسْلَامِ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ دُونَ الْمُكْتَسَبِ فِي الرِّدَّةِ لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ (وَقَالَا فِي كَسْبِهِ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ جَمِيعًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَلِهَذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ يَكُونُ فِي الْكَسْبَيْنِ جَمِيعًا بِالِاتِّفَاقِ.
(وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (عَمْدًا) فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ (فَارْتَدَّ) الْمَقْطُوعُ يَدُهُ (وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَمَاتَ) عَلَى رِدَّتِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَطْعِ بِسِرَايَتِهِ إلَى النَّفْسِ (أَوْ لَحِقَ) الْمَقْطُوعُ يَدُهُ بِدَارِهِمْ (ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا وَمَاتَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَطْعِ (فَنِصْفُ دِيَتِهِ) فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ وَهُوَ الِارْتِدَادُ (لِوَرَثَتِهِ فِي مَالِ الْقَاطِعِ) أَيْ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ضَمَانُ دِيَةِ الْيَدِ فَقَطْ فِي مَالِهِ لَا فِي مَالِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ وَلَا يَضْمَنُ الْقَاطِعُ بِالسِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ شَيْئًا أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ السِّرَايَةَ حَلَّتْ مَحَلًّا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَأُهْدِرَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ مَعْنَاهُ إذَا قَضَى بِلِحَاقِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مَيِّتًا تَقْدِيرًا وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ السِّرَايَةَ وَإِسْلَامُهُ حَيَاةٌ حَادِثَةٌ تَقْدِيرًا فَلَا يَعُودُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى فَإِذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ حَتَّى عَادَ مُسْلِمًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ.
(وَإِنْ أَسْلَمَ بِدُونِ لِحَاقٍ) أَيْ بِلَا قَضَاءٍ بِاللِّحَاقِ (فَمَاتَ) مِنْ الْقَطْعِ (فَتَمَامُ الدِّيَةِ) أَيْ يَضْمَنُ الْقَاطِعُ تَمَامَ الدِّيَةِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا وَقْتَ الْقَطْعِ وَوَقْتَ السِّرَايَةِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) وَزُفَرَ يَضْمَنُ (نِصْفَهَا) أَيْ نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الرِّدَّةِ أَهْدَرَ السِّرَايَةَ فَلَا تَنْقَلِبُ بِالْإِسْلَامِ إلَى الضَّمَانِ قَيَّدَ بِكَوْنِ الْمَقْطُوعِ هُوَ الْمُرْتَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ وَإِنَّمَا ارْتَدَّ الْقَاطِعُ بَعْدَ الْقَطْعِ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاطِعُ أَوْ مَاتَ ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ كَانَ خَطَأً وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِتَمَامِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاطِعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(مُكَاتَبٌ ارْتَدَّ فَلَحِقَ) بِدَارِهِمْ وَاكْتَسَبَ مَالًا (فَأُخِذَ بِمَالِهِ) أَيْ أُخِذَ مَعَ مَالِهِ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ (وَقُتِلَ فَبَدَلُ الْكِتَابَةِ لِمَوْلَاهُ وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ) أَيْ لِوَرَثَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إنَّمَا يَمْلِكُ اكْتِسَابَهُ بِالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْكِتَابَةِ فَكَذَا اكْتِسَابُهُ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كُلُّهُ لِمَوْلَاهُ.
(زَوْجَانِ ارْتَدَّا فَلَحِقَا) بِدَارِهِمْ الْأَوْلَى بِالْوَاوِ (فَوَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ وُلِدَ لِلْوَلَدِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَالْوَلَدَانِ) أَيْ وَلَدُهُمَا وَوَلَدُ وَلَدِهِمَا (فَيْءٌ) لِأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُسْتَرَقُّ فَكَذَا وَلَدُهَا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأُمَّ (وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ) أَيْ وَلَدُهُمَا (عَلَى الْإِسْلَامِ) تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ (لَا وَلَدُهُ) أَيْ لَا يُجْبَرُ وَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ أَيْضًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَتْبَعُ الْجَدَّ فِي الْإِسْلَامِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَتْبَعُهُ فِي رِوَايَةٍ.
وَفِي التَّنْوِيرِ لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ فَارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَوَلَدَتْ هُنَاكَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَرَقُّ وَيَرِثُ أَبَاهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْهُ حَتَّى سُبِيَتْ ثُمَّ وَلَدَتْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ مَرْقُوقٌ فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ (وَإِسْلَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ صَحِيحٌ) فَلَا يَرِثُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ.
(وَكَذَا ارْتِدَادُهُ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) فَإِنَّ عِنْدَهُ إسْلَامَهُ إسْلَامٌ وَارْتِدَادَهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ كِلَاهُمَا مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْبُلُوغِ قَيَّدَهُ بِالْعَاقِلِ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ ارْتِدَادُهُ وَإِسْلَامُهُ وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَخَرَجَ عَنْ هَذَا إسْلَامُ السَّكْرَانِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَالْمُرَادُ بِالصَّبِيِّ الْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَمَا فَوْقَهَا لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ فَأَجَابَهُ إلَيْهِ» وَقِيلَ الَّذِي يَعْقِلُ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْحُلْوَ مِنْ الْمُرِّ.
وَفِي الْمُجْتَبَى وَلَوْ وَصَفَ الْإِسْلَامَ لِغُلَامِهِ الْكَافِرِ فَقَالَ أَنَا عَلَى هَذَا فَهُوَ مُسْلِمٌ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فَهْمُ مَا قَالَهُ قَالَ لَهُ صِفْ لِي الْإِسْلَامَ فَإِنْ وَصَفَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ إذَا أَتَى بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْإِسْلَامُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا.
وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ يُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الْإِيمَانِ كَالْبَالِغِ لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بِلَا إيمَانٍ خَلَدَ فِي النَّارِ ذَكَرَهُ فِي التَّجْرِيدِ.

.الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ إذَا ارْتَدَّ:

(وَيُجْبَرُ) الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ إذَا ارْتَدَّ (عَلَى الْإِسْلَامِ) لِمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُ (وَلَا يُقْتَلُ إنْ أَبَى) لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ فِي صِحَّةِ رِدَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَلْفَاظًا تَكُونُ إسْلَامًا أَوْ كُفْرًا أَوْ خَطَأً مَعَ أَنَّهَا مِنْ الْمُهِمَّاتِ الدِّينِيَّةِ فَذَكَرْنَاهَا فِي آخِرِ بَابِ الْمُرْتَدِّ لِلْمُنَاسَبَةِ فَمَا يَكُونُ كُفْرًا بِالِاتِّفَاقِ يُوجِبُ إحْبَاطَ الْعَمَلِ كَمَا فِي الْمُرْتَدِّ وَتَلْزَمُ إعَادَةُ الْحَجِّ إنْ كَانَ قَدْ حَجَّ وَيَكُونُ وَطْؤُهُ حِينَئِذٍ مَعَ امْرَأَتِهِ زِنًا وَالْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَدُ الزِّنَا ثُمَّ إنْ أَتَى بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَمَّا قَالَهُ لِأَنَّهُ بِالْإِتْيَانِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ لَا يَرْتَفِعُ الْكُفْرُ وَمَا كَانَ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا اخْتِلَافٌ يُؤْمَرُ قَائِلُهُ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَبِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَمَا كَانَ خَطَأً مِنْ الْأَلْفَاظِ لَا يُوجِبُ الْكُفْرَ فَقَائِلُهُ مُؤْمِنٌ عَلَى حَالِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ، هَذَا إذَا تَكَلَّمَ الزَّوْجُ فَإِنْ تَكَلَّمَتْ الزَّوْجَةُ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ فِي إفْسَادِ النِّكَاحِ وَعَامَّةُ عُلَمَاءِ بُخَارَى عَلَى إفْسَادِهِ لَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ وَلَوْ بِدِينَارٍ وَهَذَا بِغَيْرِ الطَّلَاقِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهَذَا الدُّعَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً فَإِنَّهُ سَبَبُ الْعِصْمَةِ مِنْ الْكُفْرِ هُوَ دُعَاءُ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِك شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُك لِمَا لَا أَعْلَمُ إنَّك أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» ثُمَّ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهُ تَوْجِيهٍ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ يَمِيلُ الْعَالِمُ إلَى مَا يَمْنَعُ مِنْ الْكُفْرِ وَلَا تُرَجَّحُ الْوُجُوهُ عَلَى الْوَجْهِ.
وَفِي الْبَحْرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ وَلَا اعْتِبَارَ بِاعْتِقَادِهِ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا خَطَأً أَوْ مُكْرَهًا لَا يَكْفُرْ عِنْدَ الْكُلِّ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا عَالِمًا عَامِدًا كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا اخْتِيَارًا جَاهِلًا بِأَنَّهَا كُفْرٌ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ مَهْمَا أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ رِوَايَةً ضَعِيفَةً فَعَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ أَلْفَاظِ الْكُفْرِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُفْتَى بِالتَّكْفِيرِ فِيهَا وَلَقَدْ أَلْزَمْت نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِيَ مِنْهَا انْتَهَى لَكِنْ فِي الدُّرَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا لَفْظَةُ الْكُفْرِ وَلَكِنْ أَتَى بِهَا عَنْ اخْتِيَارٍ فَقَدْ كَفَرَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فِي ذَلِكَ بِأَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلَفْظٍ آخَرَ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ لَفْظُ الْكُفْرِ فَلَا يَكْفُرْ لَكِنَّ الْقَاضِي لَا يُصَدِّقُهُ.
وَفِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّ تَعْلِيمَ صِفَةِ الْإِيمَانِ لِلنَّاسِ وَبَيَانَ صِفَةِ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ وَلِلسَّلَفِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ تَصَانِيفُ وَالْمُخْتَصَرُ أَنْ يَقُولَ كُلُّ مَا أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَبِلْته وَمَا نَهَانِي عَنْهُ انْتَهَيْت عَنْهُ فَإِذَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ كَانَ إيمَانُهُ صَحِيحًا وَكَانَ مُؤْمِنًا بِالْكُلِّ وَفِيهِ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لَا أَدْرِي أَصَحِيحٌ إيمَانِي أَمْ لَا فَهَذَا خَطَأٌ إلَّا إذَا أَرَادَ بِهِ نَفْيًا لِلشَّكِّ كَمَنْ يَقُولُ لِشَيْءٍ نَفِيسٍ لَا أَدْرِي أَيَرْغَبُ فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لَا وَمَنْ شَكَّ فِي إيمَانِهِ وَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ إلَّا أَنْ يُؤَوِّلَهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَأَخْرُجُ مِنْ الدُّنْيَا وَأَنَا مُؤْمِنٌ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ كَفَرَ وَمَنْ أَضْمَرَ الْكُفْرَ أَوْ هَمَّ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ كَفَرَ بِلِسَانِهِ طَائِعًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا يَنْفَعُهُ مَا فِي قَلْبِهِ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَعْرِفُ بِمَا يَنْطِقُ بِهِ بِالْكُفْرِ فَإِذَا نَطَقَ بِالْكُفْرِ طَائِعًا كَانَ كَافِرًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إذَا خَطَرَ بِبَالِهِ أَشْيَاءُ تُوجِبُ الْكُفْرَ بِهِ لَكِنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ فَذَلِكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ بِالْحَدِيثِ وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ حِينٍ يَكْفُرُ فِي الْحَالِ لِزَوَالِ التَّصْدِيقِ الْمُسْتَمِرِّ وَجُحُودُ الْكُفْرِ تَوْبَةٌ.
وَفِي الدُّرَرِ وَالرِّضَى بِكُفْرِ نَفْسِهِ كُفْرٌ بِالِاتِّفَاقِ وَأَمَّا الرِّضَى بِكُفْرِ غَيْرِهِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الرِّضَى بِكُفْرِ الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ كُفْرًا إذَا كَانَ يَسْتَنْجِزُ الْكُفْرَ وَيَسْتَحْسِنُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ أَحَبَّ الْمَوْتَ أَوْ الْقَتْلَ عَلَى الْكُفْرِ لِمَنْ كَانَ شِرِّيرًا مُؤْذِيًا بِطَبْعِهِ حَتَّى يَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ فَهَذَا لَا يَكُونُ كُفْرًا وَعَلَى هَذَا إذَا دَعَا عَلَى ظَالِمٍ فَقَالَ أَمَاتَك اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْكُفْرِ أَوْ قَالَ سَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك الْإِيمَانَ وَنَحْوَهُ فَلَا يَضُرُّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ عَلَى ظُلْمِهِ وَإِيذَائِهِ الْخَلْقَ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الرِّضَى بِكُفْرِ الْغَيْرِ كُفْرٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَنْ لَقَّنَ إنْسَانًا كَلِمَةَ الْكُفْرِ لِيَتَكَلَّمَ بِهَا كَفَرَ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَالضَّحِكِ وَكَذَا مَنْ عَلَّمَهَا كَلِمَةً لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ كَفَرَ الْآمِرُ فِي الْحَالِ تَكَلَّمْ الْمَأْمُورُ بِهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِالْإِسْلَامِ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ كُفْرًا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الرِّضَى بِكُفْرِ الْغَيْرِ كُفْرًا أَمَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا لَا يُكَفِّرُ الْآمِرَ وَالْمُعَلِّمَ وَمَنْ قَالَ لَا إلَهَ وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ إلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ لَا يَكْفُرْ لِأَنَّهُ مُعْتَقِدٌ لِلْإِيمَانِ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْإِثْبَاتَ وَأَرَادَ النَّفْيَ فَقَطْ فَهُوَ كَافِرٌ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ الْوَثَنِيُّ الَّذِي لَا يُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى إذَا قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا حَتَّى لَوْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ يُقْتَلُ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ أَنِّي مُسْلِمٌ إنِّي عَلَى الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا وَالْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ إذَا قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا مَا لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
وَفِي الدُّرَرِ أَمَّا الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ إذَا قَالَاهُمَا الْيَوْمَ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَإِذَا اسْتَفْسَرْته يَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى إيمَانِهِ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ التَّبَرُّؤُ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَإِذَا قَالَ النَّصْرَانِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَتَبَرَّأَ عَنْ النَّصْرَانِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إذْ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ زَادَهُ وَقَالَ أَدْخُلُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ زَالَ الِاحْتِمَالُ وَكَذَا إذَا قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا لِأَنَّ مَعْنَاهُ التَّسْلِيمُ لِلْحَقِّ وَكُلُّ ذِي دِينٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ مِثْلُك.
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ إذَا قَالَ الْيَهُودِيُّ دَخَلْت فِي الْإِسْلَامِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ تَبَرَّأْت عَنْ الْيَهُودِيَّةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَخَلْت فِي الْإِسْلَامِ إقْرَارٌ بِدُخُولٍ حَادِثٍ فِي الْإِسْلَامِ وَأَفْتَى الْبَعْضُ فِي دِيَارِنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَبَرُّؤٍ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ الْآنَ وَالْمَجُوسِيُّ إذَا قَالَ أَسْلَمْت أَوْ قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ مَجُوسِيٌّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا قَالَ كَافِرٌ آمَنْت بِمَا آمَنَ بِهِ الرَّسُولُ يَصِيرُ مُسْلِمًا قَالَ كَافِرٌ: اللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ يَصِيرُ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ لِمُسْلِمٍ دِينُك حَقٌّ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا وَقِيلَ يَصِيرُ إلَّا إذَا قَالَ حَقٌّ لَكِنْ لَا آمَنُ بِهِ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِذِمِّيٍّ أَسْلِمْ فَقَالَ أَسْلَمْت كَانَ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ خَاطَبَهُ بِجَوَابِ مَا كَلَّفَهُ بِهِ.
وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ قَالَ لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ صِفْ دِينَك فَقَالَ لَا أَدْرِي قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ هُوَ لَيْسَ بِيَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ.
مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً صَغِيرَةً وَلَهَا أَبَوَانِ نَصْرَانِيَّانِ فَكَبِرَتْ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ دِينًا مِنْ الْأَدْيَانِ أَيْ لَا تَعْرِفُهُ بِقَلْبِهَا وَلَا تَصِفُهُ أَيْ لَا تُعَبِّرُ بِلِسَانِهَا وَهِيَ غَيْرُ مَعْتُوهَةٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ الْمُسْلِمَةُ إذَا بَلَغَتْ عَاقِلَةً غَيْرَ مَعْتُوهَةٍ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ الْإِسْلَامَ وَتَصِفُهُ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا.
وَفِي مَجْمَعِ النَّوَازِلِ أَذَّنَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَمَّا لَوْ قَرَأَ وَتَعَلَّمَ لَا يَكُونُ إسْلَامًا كَافِرٌ لَقَّنَ كَافِرًا آخَرَ الْإِسْلَامَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا كَافِرٌ جَاءَ إلَى رَجُلٍ وَقَالَ اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَقَالَ اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ؛ يَكْفُرُ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ كَافِرٌ لَمْ يَفِرَّ بِالْإِسْلَامِ إلَّا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِجَمَاعَةٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا إذَا صَلَّى إلَى قِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ النَّاطِفِيُّ إذَا صَلَّى الْكَافِرُ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا مُتَوَجِّهًا إلَى الْكَعْبَةِ يَصِيرُ مُسْلِمًا ذِمِّيٌّ اقْتَدَى بِمُسْلِمٍ وَصَلَّى خَلْفَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَلَوْ أَمَّ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمِينَ لَا قَالَ وَاحِدٌ رَأَيْته يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ لَا تُقْبَلُ وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ شَهِدَ مُسْلِمٌ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ نَجْعَلُهُ مُسْلِمًا وَإِنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ مَيِّتٍ أَنَّهُ ارْتَدَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَمَاتَ عَلَيْهِ لَا أَجْعَلُهُ مُرْتَدًّا يُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَبَرِ وَاحِدٍ لَوْ عَدْلًا شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُنْكِرُ لَمْ يُقْبَلْ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَتُرِكَ عَلَى دِينِهِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْكُفْرِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ وَلَوْ شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ بِأَنَّهَا أَسْلَمَتْ جَازَ وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ.
وَفِي النَّوَادِرِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَشَهَادَةُ نَصْرَانِيَّيْنِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ.

.أَلْفَاظَ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ:

(ثُمَّ إنَّ أَلْفَاظَ الْكُفْرِ أَنْوَاعٌ الْأَوَّلُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ تَعَالَى) إذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ سَخِرَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ أَوْ أَنْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْكَرَ وَعْدَهُ أَوْ وَعِيدَهُ أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا أَوْ وَلَدًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ نَسَبَهُ إلَى الْجَهْلِ أَوْ الْعَجْزِ أَوْ النَّقْصِ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى الْمَخْلُوقِ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْخَالِقِ نَحْوَ الْقُدُّوسِ وَالْقَيُّومِ وَالرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا يَكْفُرُ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِكَذَا لَمْ أَفْعَلْ.
وَلَوْ قَالَ إنَّ فُلَانًا فِي عَيْنِي كَالْيَهُودِيِّ فِي عَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى يَكْفُرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمَشَايِخِ وَقِيلَ إنْ عَنَى اسْتِقْبَاحَ فِعْلِهِ لَا يَكْفُرْ.
وَلَوْ قَالَ دَسَّتْ خداي درازست كَفَرَ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ وَقِيلَ إنْ عَنَى بِهِ الْجَارِحَةَ يَكْفُرْ وَإِنْ عَنَى بِهِ الْقُدْرَةَ لَا.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ كُفْرًا حِينَئِذٍ عِنْدَ الْكُلِّ.
تَدَبَّرْ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا لَا حِكْمَةَ فِيهِ وَبِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِي ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَا يَكْفُرْ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْمَكَانَ كَفَرَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَكْفُرْ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ قَالَ أَرَى اللَّهَ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ فَهَذَا كُفْرٌ وَلَوْ قَالَ مِنْ الْجَنَّةِ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ لَكِنْ فِي الْفُصُولَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَكْفُرَ لَوْ جَعَلَ الْجَنَّةَ ظَرْفًا لِلَّهِ تَعَالَى لَا لَوْ جَعَلَهَا لِنَفْسِهِ وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُمَا وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى جَلَسَ لِلْإِنْصَافِ أَوْ قَامَ بِهِ لِأَنَّهُ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَبِوَصْفِهِ تَعَالَى بِالْفَوْقِ وَالتَّحْتِ.
وَلَوْ قَالَ مربر آسَمَانِ خداي أَسِتّ وبرزمين فُلَانٌ كَفَرَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنَّ فِي الْخِزَانَةِ خِلَافَهُ قَالَ أزخداي هج مَكَان خَالِي نيست كَفَرَ.
وَقَوْلُهُ حِينَ الْغَضَبِ لَا أَخْشَى اللَّهَ إذَا قِيلَ لَهُ أَلَا تَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى كَفَرَ إذَا نَفَى الْخَوْفَ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ شَيْئًا آخَرَ لَا يَكْفُرْ.
وَلَوْ قَالَ عِلْم خداي دِرْهَمه مَكَان هُسَّتْ فَهَذَا خَطَأٌ وَمَنْ قَالَ نه مكاني زتو خَالِي نه توهيج مَكَانِيّ كَفَرَ.
وَلَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يَمْرَضُ هَذَا مَنْسِيُّ اللَّهِ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ نَسِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَذَا كُفْرٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ رَأَيْت اللَّهَ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ وَبِقَوْلِهِ الْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِقَوْلِ الظَّالِمِ أَنَا أَفْعَلُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِظَنِّهِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا لِلْفَنَاءِ عِنْدَ الْبَعْضِ.
وَبِقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّاعَةَ لَهَا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الشَّهْوَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَبِإِدْخَالِ الْكَافِ فِي آخِرِ اللَّهِ عِنْدَ نِدَاءِ مَنْ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ إنْ كَانَ عَالِمًا عَلَى الْأَصَحِّ وَبِتَصْغِيرِ الْخَالِقِ عَمْدًا عَالِمًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فِي ذَلِكَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ فِي ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.
وَبِقَوْلِهِ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا أَمْسِ فَهُوَ كَافِرٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يُكَفَّرَ بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَّهُ يَكُونُ هَذَا مِنْهُ رِضًى بِالْكُفْرِ وَأَمَّا إذَا قَالَ يُعْلَمُ لِلَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ كَذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَزَلْ أَذْكُرُك بِدُعَاءِ الْخَيْرِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّك أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ وَلَدِي وَهُوَ كَاذِبٌ فِيهِ.
قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا توسر خداي دَانِي فَقَالَ نَعَمْ يَكْفُرُ لِأَنَّ الْغَيْبَ وَالسِّرَّ وَاحِدٌ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لَا يَكْفُرُ وَمَنْ ادَّعَى الْغَيْبَ لِنَفْسِهِ يَكْفُرْ حَتَّى يُؤْمَرَ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ فِي قَوْلِ الْمَرْأَةِ نَعَمْ فِي جَوَابِ أَتَعْلَمِينَ الْغَيْبَ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَرْوَاحُ الْمَشَايِخِ حَاضِرَةٌ، تَعْلَمُ.
وَيَكْفُرُ عِنْدَ الْبَعْضِ بِقَوْلِهِ فَلَا يَمُوتُ بِهَذَا الْمَرَضِ وَبِقَوْلِهِ عِنْدَ صِيَاحِ الطَّيْرِ يَمُوتُ أَحَدٌ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ وَبِقَوْلِهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ هَالَةِ الْقَمَرِ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ الْقَمَرِ يَكُونُ مَطَرًا مُدَّعِيًا عَلَى الْغَيْبِ بِلَا عَلَامَةٍ وَبِرُجُوعِهِ مِنْ سَفَرٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ صِيَاحَ الْعَقْعَقِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِإِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَتَصْدِيقِهِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا أُخْبِرُ عَنْ أَخْبَارِ الْجِنِّ إيَّايَ فَإِنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ سَاحِرٌ كَاهِنٌ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَبِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَلَكَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ.
(الثَّانِي فِي الْأَنْبِيَاءِ) عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِالْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَعْنَى النَّبِيِّ وَهُوَ الْمُخْبِرُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَتَصْدِيقِهِ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَجِبُ بِأَنَّهُ رَسُولُنَا فِي الْحَالِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فَإِذَا آمَنَ بِأَنَّهُ رَسُولٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ بِشَيْءٍ أَوْ لَمْ يَرْضَ بِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَقَدْ كَفَرَ وَبَيَّنَّا حِكْمَتَهُ فِي قَوْلِهِ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا وَيَكْفُرُ بِنِسْبَةِ الْأَنْبِيَاءِ إلَى الْفَوَاحِشِ كَالْعَزْمِ عَلَى الزِّنَاءِ وَنَحْوِهِ فِي يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقِيلَ وَلَوْ قَالَ لَمْ يَعْصُوا حَالَ النُّبُوَّةِ وَقَبْلَهَا كَفَرَ لِأَنَّهُ رَدَّ النُّصُوصَ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيٌّ أَوْ لَا وَبِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ نَبِيًّا لَمْ آمَنْ بِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ بِخِلَافِ مَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَوْ بُعِثَ فُلَانٌ نَبِيًّا لَائْتَمَرْت بِأَمْرِهِ وَلَا بِإِنْكَارِ نُبُوَّةِ الْخَضِرِ وَذِي الْكِفْلِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى نُبُوَّتِهِمَا وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ مَا قَالَ الْأَنْبِيَاءُ صِدْقًا وَحَقًّا نَجَوْنَا.
وَبِقَوْلِهِ أَنَا رَسُولٌ وَبِطَلَبِهِ الْمُعْجِزَةَ حِينَ ادَّعَى رَجُلٌ الرِّسَالَةَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ قَالُوا إنْ كَانَ غَرَضُ الطَّالِبِ تَعْجِيزَهُ وَإِفْضَاحَهُ لَا يَكْفُرُ وَاخْتُلِفَ فِي تَصْغِيرِ شَعْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَكِنْ إذَا أَرَادَ الْإِهَانَةَ فَلَا خِلَافَ فِي الْكُفْرِ أَمَّا إذَا أَرَادَ التَّعْظِيمَ فَلَا.
وَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إنْسِيًّا أَوْ جِنِّيًّا يَكْفُرْ وَمَنْ اسْتَخَفَّ بِسُنَّةٍ أَوْ حَدِيثٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ رَدَّ حَدِيثًا مُتَوَاتِرًا أَوْ قَالَ سَمِعْنَاهُ كَثِيرًا بِطَرِيقِ الِاسْتِخْفَافِ كَفَرَ وَبِشَتْمِهِ رَجُلًا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ ذَاكِرًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَفِي إكْرَاهٍ الْأَصْلُ إذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَشْتُمَ مُحَمَّدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِي شَيْءٌ وَإِنَّمَا شَتَمْت مُحَمَّدًا كَمَا طَلَبُوا مِنِّي وَأَنَا غَيْرُ رَاضٍ بِهِ.
وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكْفُرُ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ خَطَرَ بِبَالِي رَجُلٌ مِنْ النَّصَارَى اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَأَرَدْت بِالشَّتْمِ ذَلِكَ النَّصْرَانِيَّ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكْفُرُ أَيْضًا وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ خَطَرَ بِبَالِي رَجُلٌ مِنْ النَّصَارَى فَلَمْ أَشْتُمْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَتَمْت مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْفُرُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْإِكْرَاهَ عَنْ نَفْسِهِ بِشَتْمِ مُحَمَّدٍ آخَرَ خَطَرَ بِبَالِهِ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ جُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاعَةً لَا بِقَوْلِهِ أُغْمِيَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ قِيلَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ كَذَا مَثَلًا الْقَرْعُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا لَا أُحِبُّهُ كَفَرَ وَقِيلَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِهَانَةِ وَإِلَّا لَا.
وَمَنْ قَالَ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ آدَم الْحِنْطَةَ مَا وَقَعْنَا فِي هَذَا الْبَلَاءِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ قَالَ مَا صِرْنَا أَشْقِيَاءَ يَكْفُرْ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ إنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَسَجَ الْكِرْبَاسَ فَقَالَ آخَرُ نَحْنُ إذًا أَوْلَادُ الْحَائِكِ يَكْفُرُ قَالَ لِقَاؤُك عَلَيَّ كَلِقَاءِ مَلَكِ الْمَوْتِ إنْ قَالَهُ لِكَرَاهَةِ الْمَوْتِ لَا يَكْفُرْ وَإِنْ قَالَهُ إهَانَةً لِمَلَكِ الْمَوْتِ يَكْفُرْ وَيَكْفُرُ بِتَعْيِيبِهِ مَلَكًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ بِالِاسْتِخْفَافِ بِهِ وَبِقَوْلِهِ إنَّ عِزْرَائِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَلِطَ فِي قَبْضِ رُوحِ فُلَانٍ.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ احْلِقْ رَأْسَك وَقَلِّمْ أَظْفَارَك فَإِنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ وَإِنْ كَانَ سُنَّةً فَهَذَا كُفْرٌ لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَالرَّدِّ وَكَذَا فِي سَائِرِ السُّنَنِ خُصُوصًا فِي سُنَّةٍ هِيَ مَعْرُوفَةٌ وَثُبُوتُهَا بِالتَّوَاتُرِ كَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ فِي الْقَبْرِ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ وَبِقَوْلِهِ مَا كَانَ عَلَيْنَا نِعْمَةٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّ الْبَعْثَةَ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَبِقَذْفِهِ عَائِشَةَ وَإِنْكَارِهِ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبِإِنْكَارِهِ إمَامَتَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِإِنْكَارِهِ صُحْبَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ.
(الثَّالِثُ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا) إذَا أَنْكَرَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ وَاسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِنَحْوِهِ مِمَّا يَعْظُمُ فِي الشَّرْعِ أَوْ عَابَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ خَطِئَ أَوْ سَخِرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ إلَّا الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَفِي إنْكَارِهِمَا اخْتِلَافٌ وَالصَّحِيحُ كُفْرُهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ عَامِّيًّا يَكْفُرْ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَا لَكِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى عَدَمِ إيجَابِ الْكُفْرِ وَيَكْفُرُ بِاعْتِقَادِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ حَقِيقَةً وَكَذَا بِخَلْقِ الْإِيمَانِ وَيَجِبُ إكْفَارُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إنَّ الْقُرْآنَ جِسْمٌ إذَا كُتِبَ وَعَرَضٌ إذَا قُرِئَ.
وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى دَقِّ الدُّفِّ وَالْقَصَبِ يَكْفُرُ وَقَالَ لِمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَذَكَّرُ كَلِمَةَ «وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ» أَوْ مَلَأَ قَدَحًا وَجَاءَ بِهِ وَقَالَ كَأْسًا دِهَاقًا أَوْ قَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا بِطَرِيقِ الْمُجَازَفَةِ أَوْ قَالَ عِنْدَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} أَوْ جَمَعَ أَهْلَ مَوْضِعٍ وَقَالَ {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} أَوْ قَالَ {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ كَيْفَ تَقْرَأُ وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا تَنْصِبُ أَوْ تَرْفَعُهَا وَأَرَادَ بِهِ الطَّعْنَ وَالسُّخْرِيَةَ أَوْ قَالَ صَرِّحْ اسْمَك فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {كَلًّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} أَوْ دُعِيَ إلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ فَقَالَ أَنَا أُصَلِّي وَحْدِي فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ كُلْ تَفْشِيلَةَ فَإِنَّ التَّفْشِيلَةَ تَذْهَبُ بِالرِّيحِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} كَفَرَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ اسْتَعْمَلَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَدَلِ كَلَامِهِ هَازِلًا كَفَرَ وَكَذَا لَوْ نَظَمَ الْقُرْآنَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ رِجْلِهِ عَلَى الْمُصْحَفِ مُسْتَخِفًّا.
وَإِذَا قَالَ الْقُرْآنُ أَعْجَمِيٌّ كَفَرَ وَلَوْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ كَلِمَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ فَفِي أَمْرِهِ نَظَرٌ.
وَيَكْفُرُ بِالِاسْتِهْزَاءِ بِالْأَذْكَارِ وَبِشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الزِّنَى وَعِنْدَ الْحَرَامِ الْمَقْطُوعِ بِحُرْمَتِهِ أَوْ عِنْدَ أَخْذِ كَعْبَيْنِ لِلنَّرْدِ أَوْ عِنْدَ رَمْيِ الرَّمْلِ وَطَرْحِ الْحَصَى كَمَا يَفْعَلُهُ أَرْبَابُ الْفَأْلِ لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْوَزَّانُ يَقُولُ فِي الْعَدِّ فِي مَقَامٍ أَنْ يَقُولَ وَاحِدٌ بِسْمِ اللَّهِ وَيَضَعُهُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَاحِدٌ لَا أَنْ يُرِيدَ بِهِ ابْتِدَاءَ الْعَدِّ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ الْعَدِّ لَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ لَا يَقُولُ كَذَلِكَ بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ يَكْفُرُ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرْ عِنْدَ الْبَعْضِ لِأَنَّ حَمْدَهُ وَقَعَ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْ الْحَرَامِ وَقِيلَ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى اتِّخَاذِ الْحَرَامِ فَإِنْ نَوَى يُعَامَلُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَكْفُرْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ بَدْرٌ الرَّشِيدُ وَسَمِعْت عَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ مَوْضِعَ الْأَمْرِ لِلشَّيْءِ أَوْ مَوْضِعَ الْإِجَازَةِ بِسْمِ اللَّهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ وَاحِدٌ أَدْخُلُ أَوْ أَقُومُ أَوْ أَقْعُدُ أَوْ أَتَقَدَّمُ أَوْ أَسِيرُ وَقَالَ الْمُشِيرُ بِسْمِ اللَّهِ يَعْنِي بِهِ أَذِنْتُك فِيمَا اسْتَأْذَنْت كَفَرَ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِ الْمَرِيضِ لَا أُصَلِّي أَبَدًا جَوَابًا لِمَنْ قَالَهُ صَلِّ وَقِيلَ لَا وَكَذَا لَا أُصَلِّي حِينَ أُمِرَ بِهَا وَقِيلَ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا قَصَدَ نَفْيَ الْوُجُوبِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا أُصَلِّي يَحْتَمِلُ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا أُصَلِّي لِأَنِّي صَلَّيْت وَالثَّانِي لَا أُصَلِّي بِأَمْرِك فَقَدْ أَمَرَنِي بِهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك وَالثَّالِثُ لَا أُصَلِّي فِسْقًا وَمَجَّانًا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ بِكُفْرٍ وَالرَّابِعُ لَا أُصَلِّي إذْ لَيْسَتْ تَجِبُ عَلِيّ الصَّلَاةِ وَلَمْ أُؤْمَرْ بِهَا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْفُرُ وَلَوْ قِيلَ لِلْفَاسِقِ صَلِّ حَتَّى تَجِدَ حَلَاوَةَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ حَلَاوَةَ التَّرْكِ يَكْفُرْ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِ الْعَبْدِ لَا أُصَلِّي فَإِنَّ الثَّوَابَ يَكُونُ لِلْمَوْلَى وَإِذَا قِيلَ لِرَجُلٍ صَلِّ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَقَصَ عَنِّي مَالِي فَأَنَا أَنْقُصُ حَقَّهُ كَفَرَ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَوْ صَارَتْ الْقِبْلَةُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ مَا صَلَّيْت وَبِقَوْلِهِ سرنماز بستدام وَبِقَوْلِهِ اصْبِرْ إلَى مَجِيءِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نُصَلِّيَ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ صَلِّي وَمَنْ قَالَ لَهُ صَلِّ فَقَالَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَ هَذَا الْأَمْرَ إلَى نِهَايَتِهِ أَوْ قَالَ لِلْآمِرِ مَا زِدْت وَمَا رَبِحْت مِنْ صَلَاتِك يَكْفُرْ وَبِقَوْلِهِ نُصَلِّي رَمَضَانَ إنَّ الصَّلَاةَ فِي رَمَضَانَ تُسَاوِي سَبْعِينَ صَلَاةً وَبِتَرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاوٍ لِلْقَضَاءِ وَغَيْرَ خَائِفٍ لِلْعِقَابِ وَبِصَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَمْدًا وَالْمَأْخُوذُ بِهِ الْكُفْرُ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ وَقِيلَ لَا فِي الْكُلِّ وَمَحَلُّ الِاخْتِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ وَإِنْ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالِاسْتِخْفَافِ فَيَصِيرُ كَافِرًا بِالِاتِّفَاقِ.
وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ وَلَوْ اُبْتُلِيَ إنْسَانٌ بِذَلِكَ ضَرُورَةً بِأَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ فَأَحْدَثَ وَاسْتَحَى أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ وَكَتَمَ فَصَلَّى هَكَذَا أَوْ كَانَ هَرَبَ مِنْ الْعَدُوِّ فَقَامَ يُصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَهْزِئٍ وَيَنْبَغِي لِمَنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالْقِيَامِ الْقِيَامَ إلَى صَلَاةٍ وَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا وَإِذَا حَنَى ظَهْرَهُ لَا يَقْصِدُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ وَلَا يُسَبِّحُ حَتَّى لَا يَصِيرَ كَافِرًا إجْمَاعًا.
وَيَكْفُرُ بِإِنْكَارِ فَرِيضَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا وَبِالِاسْتِهْزَاءِ بِالْأَذَانِ لَا بِالْمُؤَذِّنِ وَبِإِعَادَةِ الْأَذَانِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ وَبِقَوْلِهِ صَوْتٌ طُرْفَةٌ حِينَ سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتِهْزَاءً أَوْ قَالَ هَذَا صَوْتٌ غَيْرُ الْمُتَعَارَفِ أَوْ صَوْتُ الْأَجَانِبِ أَوْ صَوْتُ الْجَرَسِ أَوْ قَالَ اين بَانَك باسبان هَذَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِهْزَاءَ بِالْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْزَأَ بِقَارِئِهَا مِنْ وَحْشَةِ قُبْحِ صَوْتِهِ فِيهَا وَغَرَابَةِ تَأْدِيَتِهِ بِهَا.
وَبِقَوْلِهِ لَا أُؤَدِّي الزَّكَاةَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِأَدَائِهَا عَلَى قَوْلٍ وَبِقَوْلِهِ لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالزَّكَاةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ بِالصَّوْمِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ لَا أَفْعَلُ وَلَوْ تَمَنَّى أَنْ لَا يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ.
قَالَ عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ جَاءَ الشَّهْرُ الثَّقِيلُ أَوْ الضَّيْفُ الثَّقِيلُ أَوْ قَالَ عِنْدَ دُخُولِ رَجَبٍ بِفِتَنِهَا أندر افتاديم إنْ قَالَ تَهَاوُنًا كَفَرَ وَإِنْ قَالَ لِضَعْفِهِ وَجُوعِهِ لَا يَكْفُرْ، وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَذَابًا عَلَيْنَا بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَفْرِضْ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الطَّاعَاتِ لَكَانَ خَيْرًا لَنَا وَبِقَوْلِهِ لَا عِنْدَ أَمْرِهِ بِقَوْلِهِ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لَكِنْ إنْ عَنَى بِهِ لَا أَقُولُ بِأَمْرِك لَا يَكْفُرْ.
وَبِإِنْكَارِهِ الْأَهْوَالَ عِنْدَ النَّزْعِ أَوْ الْقَبْرِ لَكِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ أَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ فَلَا يَصِحُّ إكْفَارُهُمْ فِي صَحِيحِ الْأَقْوَالِ وَبِإِنْكَارِهِ الْقِيَامَةَ أَوْ الْبَعْثَ أَوْ الْجَنَّةَ أَوْ الْمِيزَانَ أَوْ الْحِسَابَ أَوْ الصِّرَاطَ أَوْ الصَّحَائِفَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ إلَّا إذَا أَنْكَرَ بِعَيْنِهِ وَبِإِنْكَارِهِ رُؤْيَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ وَبِإِنْكَارِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَبِقَوْلِهِ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ الْجَنَّةَ لَا أُرِيدُهَا دُونَك أَوْ لَا أَدْخُلُهَا مَعَ فُلَانٍ أَوْ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ أَوْ لِأَجْلِ هَذَا الْعَمَلِ لَا أُرِيدُهَا أَوْ لَا أُرِيدُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيدُ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْ الْجَنَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَفَّرَ بِطَلَبِ الْأَعْلَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَكِلَاهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ، تَأَمَّلْ.
وَبِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إذَا بُعِثُوا هَلْ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ وَبِإِنْكَارِهِ حَشْرَ بَنِي آدَمَ لَا غَيْرَهُمْ وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الْعُقُوبَةِ بِالذَّنْبِ وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الْمَعَاصِي قَبِيحَةً وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الطَّاعَةِ حُسْنًا وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ الثَّوَابِ عَلَى الطَّاعَةِ وَبِعَدَمِ رُؤْيَةِ وُجُوبِ الطَّاعَاتِ.
(الرَّابِعُ فِي الِاسْتِخْفَافِ بِالْعِلْمِ) وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فَالِاسْتِخْفَافُ بِالْعُلَمَاءِ لِكَوْنِهِمْ عُلَمَاءَ اسْتِخْفَافٌ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى مَنَحَهُ فَضْلًا عَلَى خِيَارِ عِبَادِهِ لِيَدُلُّوا خَلْقَهُ عَلَى شَرِيعَتِهِ نِيَابَةً عَنْ رُسُلِهِ فَاسْتِخْفَافُهُ بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إلَى مَنْ يَعُودُ فَإِنْ افْتَخَرَ سُلْطَانٌ عَادِلٌ بِأَنَّهُ ظِلُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ بِلُطْفٍ اللَّهُ اتَّصَفْنَا بِصِفَتِهِ بِنَفْسِ الْعِلْمِ فَكَيْفَ إذَا اقْتَرَنَ بِهِ الْعَمَلُ الْمُلْكُ عَلَيْك لَوْلَا عَدْلُك فَأَيْنَ الْمُتَّصِفُ بِصِفَتِهِ مِنْ الَّذِينَ إذَا عَدَلُوا لَمْ يَعْدِلُوا عَنْ ظِلِّهِ وَالِاسْتِخْفَافُ بِالْأَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ.
وَمَنْ قَالَ لِلْعَالِمِ عُوَيْلِمٌ أَوْ لِعَلَوِيٍّ عُلَيْوِيٌّ قَاصِدًا بِهِ الِاسْتِخْفَافَ كَفَرَ.
وَمَنْ أَهَانَ الشَّرِيعَةَ أَوْ الْمَسَائِلَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَفَرَ وَمَنْ بَغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ وَلَوْ شَتَمَ فَمَ عَالِمٍ فَقِيهٍ أَوْ عَلَوِيٍّ يُكَفَّرُ وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا إجْمَاعًا كَمَا فِي مَجْمُوعَةِ الْمُؤَيَّدِيِّ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي لَكِنَّ فِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فَكَيْفَ الثَّلَاثُ بِالْإِجْمَاعِ، تَدَبَّرْ.
حُكِيَ أَنَّ فَقِيهًا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي دُكَّانٍ وَذَهَبَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى ذَلِكَ الدُّكَّانِ فَقَالَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ هَاهُنَا نَسِيت الْمِنْشَارَ فَقَالَ الْفَقِيهُ: عِنْدَك لِي كِتَابٌ لَا مِنْشَارٌ، فَقَالَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ: النَّجَّارُ يَقْطَعُ الْخَشَبَةَ بِالْمِنْشَارِ وَأَنْتُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ حَلْقَ النَّاسِ أَوْ قَالَ حَقَّ النَّاسِ أَمَرَ ابْنُ الْفَضْلِ بِقَتْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ كَفَرَ بِاسْتِخْفَافِ كِتَابِ الْفَقِيهِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْكِتَابَ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ كَالْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ لَا يَكُونُ كُفْرًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ إهَانَتُهُ فِي الشَّرِيعَةِ.
يَحْكِي عَنْ الْعَلَّامَةِ الْخُوَارِزْمِيِّ مَوْلَانَا هَمَّامُ الدِّينِ أَنَّهُ قَتَلَ وَاحِدًا مِنْ الْأَعْوِنَةِ حِينَ أَطَالَ لِسَانَهُ إلَى دَفْتَرِ وَاحِدٍ مِنْ الطَّلَبَةِ مَنْ قَالَ لِفَقِيهٍ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الْعِلْمِ أَوْ يَرْوِي حَدِيثًا صَحِيحًا هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْلُحُ هَذَا الْكَلَامُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ لِأَنَّ الْعِزَّةَ وَالْحُرْمَةَ الْيَوْمَ لِلدِّرْهَمِ لَا لِلْعِلْمِ كَفَرَ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ دِرْهَمٌ بايد عِلْم بجيه كَارِ آير أَوْ قَالَ عِلْمٌ بكاسه اندرشكست كَفَرَ.
وَيَكْفُرُ بِجُلُوسِهِ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَيَتَشَبَّهُ بِالْمُذَكِّرِينَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ يَسْأَلُونَهُ وَيَضْحَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ يَضْرِبُهُمْ بِالْمِخْرَاقِ وَكَذَا يَكْفُرُ الْجَمْعُ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِالشَّرْعِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجْلِسْ عَلَى مَكَان مُرْتَفِعٍ وَلَكِنْ يَسْتَهْزِئُ بِالْمُذَكِّرِينَ وَيَسْخَرُ وَالْقَوْمُ يَضْحَكُونَ كَفَرُوا وَكَذَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالْمُعَلِّمِ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ وَأَخَذَ الْخَشَبَةَ وَيَضْرِبُ الصِّبْيَانَ كَفَرَ.
وَيَكْفُرُ مَنْ قَالَ قَصَصْت شَارِبَك وَأَلْقَيْت الْعِمَامَةَ عَلَى الْعَانِقِ اسْتِخْفَافًا أَوْ قَالَ مَا أَقْبَحَ أَمْرَ قَصِّ الشَّارِبِ وَلَفِّ طَرَفِ الْعِمَامَةِ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ مَاذَا أَعْرَفَ الشَّرْعُ أَوْ قَالَ مَاذَا أَصْنَعُ بِالشَّرْعِ وَبِقَوْلِهِ الشَّرْعُ وَأَمْثَالُهُ لَا يُفِيدُنِي وَلَا يُنَفَّذُ أَوْ قَالَ لِمَاذَا يَصْلُحُ لِي مَجْلِسُ الْعِلْمِ أَوْ أَلْقَى الْفَتْوَى عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ أَيْنَ جه شرعست أَوْ قَالَ مَاذَا أَشْرَعَ هَذَا أَوْ قَالَ مَاذَا أَعْرَفَ الطَّلَاقُ وَالْمِلَاقُ أَوْ قَالَ مَنْ عِلْم حِيلَ را منكرم أَوْ قَالَ اذْهَبْ مَعِي إلَى الشَّرْعِ فَقَالَ لَا أَذْهَبُ حَتَّى بِالْبَيْدَقِ كَفَرَ إذَا عَانَدَ الشَّرْعَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ دَفْعَهُ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْمُخَاصَمَةِ أَوْ قَصَدَ أَنَّهُ صَحَّحَ الدَّعْوَى فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ أَوْ تَعَلَّلَ لِأَنَّ الْقَاضِي رُبَّمَا لَا يَكُونُ جَالِسًا فِي الْمَحْكَمَةِ فَلَا يَكْفُرُ أَمَّا لَوْ قَالَ إلَى الْقَاضِي فَقَالَ لَا أَذْهَبُ فَلَا يَكْفُرُ.
إذَا تَخَاصَمَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا تَعَالَى حَتَّى نَذْهَبَ إلَى الْعَالِمِ أَوْ إلَى الشَّرْعِ فَقَالَ الْآخَرُ مِنْ عِلْم جه دانم يَكْفُرُ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ آنَكَسَ كه سيم كَرَفَّتِي قَاضِي شريعت كجابود قِيلَ إنْ عَنَى بِهِ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَكْفُرْ لَوْ قَالَ أَيْنَ كَانَ الشَّرْعُ وَأَمْثَالُهُ حِينَ أُخِذَتْ الدَّرَاهِمُ يَكْفُرْ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ بيا بمجلس علمي روم فَقَالَ مرا بِعِلْمِ جه كاراست يَكْفُرْ وَمَنْ قِيلَ لَهُ قُمْ اذْهَبْ إلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَقَالَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمَا يَقُولُونَ أَوْ قَالَ مَالِي وَمَجْلِسُ الْعِلْمِ كَفَرَ أَوْ قَالَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُكْمِلَ بِمَا أَمَرَ الْعُلَمَاءُ كَفَرَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ لَوْ سَمِعَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ مَا لَا يَتَيَسَّرُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالرِّيَاضَاتِ وَالْمُجَاهَدَاتِ الَّتِي تُحْكَى عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَقَالَ تَعَجُّبًا وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ مُقِرًّا بِعَجْزِهِ عَنْ مِثْلِهِ وَنُقْصَانِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْفَافِ وَالْإِنْكَارِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَفَّرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ لَا تَذْهَبْ إلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَإِنْ ذَهَبْت تَطْلُقْ وَتَحْرُمْ امْرَأَتُك مُمَازَحَةً أَوْ جِدًّا وَمَنْ رَجَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ فَقَالَ الْآخَرُ رَجَعَ هَذَا مِنْ الْكَنِيسَةِ كَفَرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ قَصْعَةُ ثَرِيدٍ خَيْرٌ مِنْ الْعِلْمِ وَبِقَوْلِهِ الْجَهْلُ خَيْرٌ مِنْ الْعِلْمِ وَبِقَوْلِهِ الْجَاهِلُ خَيْرٌ مِنْ الْعَالِمِ وَبِقَوْلِهِ زَاهِدٌ جَاهِلٌ خَيْرٌ مِنْ عَالِمٍ فَاسِقٍ وَبِقَوْلِهِ فعل دانشمندان همانست فعل كَافِرَانِ وَمَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الشَّرْعُ فَتَجَشَّأَ فَقَالَ هَذَا الشَّرْعُ كَفَرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا تَوْحِيدَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عِلْمُ الْحَقِيقَةِ أَعْلَى مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ لَا حَقِيقَةَ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ أَوْ عِلْمُ الْحَقِيقَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَيُرِيدُ بِالْحَقِيقَةِ عِلْمَ الْفَلَاسِفَةِ.
(الْخَامِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَبِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي الْكَافِرُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ وَبِقَوْلِهِ لَا أَتْرُكُ النَّقْدَ لِأَجْلِ النَّسِيئَةِ جَوَابًا لِقَوْلِهِ دَعْ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا مُخَلَّدٌ وَبِقَوْلِهِ النَّصْرَانِيَّةُ خَيْرٌ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْخَيْرِيَّةَ لِمَا هُوَ قَبِيحٌ شَرْعًا وَعَقْلًا ثَابِتٌ قَبِيحَةً بِالْقَطْعِيِّ بَلْ بِقَوْلِهِ الْيَهُودِيَّةُ شَرٌّ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ وَبِقَوْلِهِ لَا فِي جَوَابِ أَلَسْت بِمُسْلِمٍ وَبِقَوْلِهِ لَا أَسْمَعُ كَلَامَك وَأَفْعَلُ جَزَاءً فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْعَلْ وَبِقَوْلِهِ قَتْلُ فُلَانٍ أَوْ دَمُ فُلَانٍ حَلَالٌ أَوْ مُبَاحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ سَبَبًا مُوجِبًا لِلْقَتْلِ وَكَذَا مَنْ قَالَ لِهَذَا الْقَائِلِ صَدَقْت وَأَحْسَنْت إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّتْمُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَفَّرَ بَلْ يُعَزَّرُ وَبِقَوْلِهِ مَالُ فُلَانٍ الْمُسْلِمِ لِي حَلَالٌ قَبْلَ تَحْلِيلِ الْمَالِكِ إيَّاهُ وَلَوْ قَالَ لِأَمِيرٍ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ كَمَا إذَا قَتَلَ سَارِقًا أَوْ شَارِبًا جَوَّدْت لَهُ أَوْ أَحْسَنْت يَكْفُرْ وَبِقَوْلِهِ لَيْتَنِي لَمْ أُسْلِمْ إلَى هَذَا الْوَقْتِ حَتَّى أَرِثَ أَبِي.
وَبِقَوْلِهِ لَبَّيْكَ أَوْ قَالَ نَحْنُ كَذَلِكَ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ يَا كَافِرُ أَوْ يَا مَجُوسِيُّ أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ وَبِقَوْلِهِ أَنَا مُلْحِدٌ وَبِقَوْلِ الْمُعْتَذِرِ كُنْت كَافِرًا فَأَسْلَمْت عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ لَا وَبِتَبْجِيلِ الْكَافِرِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ تَبْجِيلًا وَبِقَوْلِهِ لِلْمَجُوسِيِّ يَا أُسْتَاذُ تَبْجِيلًا وَبِقَوْلِهِ الْحَرَامُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْحَلَالِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ كُلْ مِنْ الْحَلَالِ.
وَبِاعْتِقَادِ الْحَلَالِ حَرَامًا أَوْ عَلَى الْعَكْسِ هَذَا إذَا كَانَ حَرَامًا بِعَيْنِهِ وَحُرْمَتُهُ ثَابِتَةٌ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَمَّا لَوْ بِإِخْبَارِ الْآحَادِ لَا يَكْفُرُ وَلَوْ قَالَ نِعْمَ الْأَمْرُ أَكْلُ الْحَرَامِ قِيلَ يَكْفُرُ.
وَمَنْ قَالَ أُحِبُّ الْخَمْرَ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهَا قِيلَ يَكْفُرُ وَبِقَوْلِهِ الْخَمْرُ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ الْحَرَامَ الْقَطْعِيَّ وَبِاسْتِحْلَالِ اللِّوَاطَةِ إنْ عَلِمَ أَنَّ حُرْمَتَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَبِتَمَنِّيهِ أَنْ لَمْ يُحَرَّمْ الظُّلْمُ أَوْ الزِّنَاءُ أَوْ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ كُلُّ حَرَامٍ لَا يَكُونُ حَلَالًا فِي وَقْتٍ بِخِلَافِ الْخَمْرِ.
وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ الْحَرَامِ يَرْجُو الثَّوَابَ يَكْفُرُ وَلَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ بِذَلِكَ فَدَعَا لَهُ وَأَمَّنَ الْمُعْطِي كَفَرَا.
وَلَوْ شَتَمَ فَمَ مُسْلِمٍ يُكَفَّرُ وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ بَائِنًا وَهُوَ الْأَصَحُّ مِمَّا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا كَمَا فِي مَجْمُوعَةِ الْمُؤَيَّدِيِّ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا عَلَى أَنَّهُ أُفْتِيَ فِي زَمَانِنَا عَدَمُ الْكُفْرِ.
وَلَوْ سَبَّ طَعَامًا بِكَلِمَةِ الْجِمَاعِ يَكْفُرُ وَلَوْ شَتَمَ حَيَوَانًا مِنْ الْمَأْكُولَاتِ أَوْ الْمَاءِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ يَكْفُرُ وَعِنْدَهُمَا لَا وَلَا يَكْفُرُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لَوْ شَتَمَ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ.
وَمِنْ اُبْتُلِيَ بِمُصِيبَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ فَقَالَ أَخَذْت مَالِي وَأَخَذْت وَلَدِي وَأَخَذْت كَذَا وَكَذَا فَمَاذَا نَفْعَلُ أَيْضًا وَمَاذَا بَقِيَ وَلَمْ تَفْعَلْهُ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَلْفَاظِ فَقَدْ كَفَرَ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِ الْمَرِيضِ الْمُشْتَدِّ مَرَضُهُ إنْ شِئْت تَوَفَّيْتنِي مُسْلِمًا وَإِنْ شِئْت كَافِرًا.
ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً صَغِيرَةً فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُبْ فَقَالَ مَاذَا صَنَعْت حَتَّى أَتُوبَ يَكْفُرُ قَالَ لِظَالِمٍ تُؤْذِي اللَّهَ وَالْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ مَا أَفْعَلُ خوش مي كنم كَفَرَ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمَنْ قَالَ لِلظَّالِمِ إنَّهُ عَادِلٌ يَكْفُرْ وَكَذَا لِلْأُمَرَاءِ فِي زَمَانِنَا لِأَنَّهُمْ جَائِرُونَ بِيَقِينٍ وَمَنْ سَمَّى الْجَوْرَ عَدْلًا كَفَرَ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ لِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلًا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَرَدْت أَنَّهُ عَادِلٌ عَنْ غَيْرِنَا أَوْ هُوَ عَادِلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ هَذَا إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ فَيَكْفُرُ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَا يَكْفِي عَدْلُهُ فِي قَضِيَّةٍ جُزْئِيَّةٍ لِأَنَّ فِي الْعُرْفِ لَا يُطْلَقُ الْعَدْلُ إلَّا عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى وَتِيرَةِ الشُّرُوعِ بَيْنَ الرَّعَايَا.
وَمَنْ قَالَ لِمَنْ أَخَذَهُ مُقَاطَعَةً عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ مُبَارَك بَادٍ يَكْفُرْ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَضَحِكَ مِنْهُ آخَرُ كَفَرَ الضَّاحِكُ وَالْمُتَكَلِّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا بِأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُضْحِكًا وَلَوْ تَكَلَّمَ الْوَاعِظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَقَبِلَ مِنْهُ الْقَوْمُ كَفَرَ الْكُلُّ وَقِيلَ إذَا سَكَتَ الْقَوْمُ عَنْ الذِّكْرِ وَجَلَسُوا عِنْدَهُ بَعْدَ تَكَلُّمِهِ بِالْكُفْرِ كَفَرُوا إذَا عَلِمُوا أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ كُفْرٌ.
وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ حَيَاتِهِ وَبِقَوْلِهِ زِدْنِي وَاطْلُبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ أَعْطِ الدَّرَاهِمَ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ لَا دَرَاهِمَ فِي الْآخِرَةِ يَعْنِي تُؤْخَذُ حَسَنَاتُك وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَكْفُرُ وَبِقَوْلِهِ أَعْطِنِي بُرًّا أُعْطِيك يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعِيرًا أَوْ عَلَى الْعَكْسِ وَبِقَوْلِهِ مَالِي فِي الْمَحْشَرِ وَبِقَوْلِهِ لَا أَخَافُ الْمَحْشَرَ أَوْ لَا أَخَافُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْمَوْتِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ لِآخَرَ أَذْهَبُ مَعَك إلَى خَفِيرِ جَهَنَّمَ أَوْ إلَى بَابِهَا وَلَكِنْ لَا أَدْخُلُهَا وَبِقَوْلِهِ إلَى جَهَنَّمَ أَوْ إلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ كَفَرْت حِينَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ زَعْمٍ الْقَوْلُ أَنَّهَا كُفْرٌ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ لَا حَمِيَّةَ وَلَا دِينَ لِي فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَيْسَ لَك حَمِيَّةٌ وَلَا دِينٌ.
وَبِقَوْلِهِ لِوَلَدِهِ يَا وَلَدَ الْكَافِرِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَبِقَوْلِهِ لِدَابَّتِهِ يَا دَابَّةَ الْكَافِرِ أَوْ يَا مِلْكَ الْكَافِرِ إنْ كَانَتْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَإِلَّا لَا وَبِقَوْلِهِ مَا أَمَرَنِي فُلَانٌ أَفْعَلُ وَلَوْ بِكُفْرٍ وَبِقَوْلِهِ فُلَانٌ أَكْفَرُ مِنِّي أَوْ قَالَ ضَاقَ صَدْرِي حَتَّى أَرَدْت أَنْ أَكْفُرَ أَوْ كِدْت أَنْ أَكْفُرَ أَوْ كَانَ زَمَانٌ أَقْرَبَ إلَى كُفْرِهِ وَبِقَوْلِهِ صَيْرُورَةُ الْمَرْءِ كَافِرًا خَيْرٌ مِنْ الْخِيَانَةِ وَبِإِنْكَارِهِ وَنَفْيِهِ حِكْمَةَ الْمَطَرِ.
وَبِقَوْلِهِ بَعْدَ قُبْلَةِ أَجْنَبِيَّةٍ هِيَ حَلَالٌ وَبِتَمَنِّيهِ إنْ لَمْ يَحْرُمْ الْأَكْلُ فَوْقَ الشِّبَعِ وَبِقَوْلِهِ لَا يُقَالُ لِلسُّلْطَانِ هَكَذَا فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ يَرْحَمُك اللَّهُ حِينَ عَطَسَ السُّلْطَانُ وَبِقَوْلِهِ بَارَكَ اللَّهُ فِي كَذِبِك لِمَنْ كَذَبَ وَاسْتِحْسَانِهِ بَاطِلًا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَبِقَوْلِهِ لِلْقَبِيحِ إنَّهُ حَسَنٌ وَبِقَوْلِهِ أَنْتَ مِثْلُ إبْلِيسَ.
لَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ عِنْدِي مِثْلُ إبْلِيسَ عِنْدَ اللَّهِ وَيَكْفُرُ بِخُرُوجِهِ إلَى نَيْرُوزِ الْمَجُوسِ وَالْمُوَافَقَةِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبِشِرَائِهِ يَوْمَ نَيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلنَّيْرُوزِ لَا لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَبِإِهْدَائِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ بَيْضَةً تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَكْفُرُ بِإِجَابَةِ دَعْوَةِ مَجُوسٍ وَحَلْقِ رَأْسِ وَلَدِهِ.
وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا لِتَخْلِيصِ الْأَسِيرِ أَوْ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ إنْ قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ يَكْفُرُ وَكَذَا شَدُّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَيُحْكَى عَنْ بَعْضٍ مِنْ الْأَسَالِفَةِ أَنَّهُ يَقُولُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَتَاوَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِكَذَا وَكَذَا أَنَّهُ لِلتَّخْوِيفِ وَالتَّهْدِيدِ لَا لِحَقِيقَةِ الْكُفْرِ، وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ وَحَاشَا أَنْ يَلْعَبَ أُمَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْنِي عُلَمَاءَ الْأَحْكَامِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ بَلْ لَا يَقُولُونَ إلَّا الْحَقَّ الثَّابِتَ عِنْدَ شَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَصَمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَنْ زَلَلٍ عَنْ اللِّسَانِ وَتَكَلُّمِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ بِالْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ آمِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَاةٌ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.